405

Kitâb al-Sarâ'ir al-ḥâwī li-taḥrīr al-fatâwî

كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي

Enquêteur

لجنة التحقيق

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الثانية

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Abbassides

طول الحول بكماله، ولا يعتبر الأغلب في ذلك.

ولا زكاة في شئ من العوامل، ولا المعلوف (1)، فإن كانت المواشي معلوفة أو للعمل في بعض الحول، وسائمة في بعضه، حكم بالأغلب، فإن تساويا فالأحوط إخراج الزكاة، هذا قول شيخنا أبي جعفر في مبسوطه (2) ومسائل خلافه (3)، ثم قال في أثناء ذلك في مبسوطه: وإن قلنا لا تجب فيها الزكاة، كان قويا، لأنه لا دليل على وجوب ذلك في الشرع أو الأصل براءة الذمة.

قال محمد بن إدريس رحمه الله: نعم ما قال شيخنا أخيرا، فإن ما قواه هو الصحيح الذي لا يجوز خلافه، وما قاله في صدر المسألة، أضعف وأوهن من بيت العنكبوت.

وحكم الجواميس، حكم البقر، على ما قدمناه، وكذلك حكم المعز، حكم الضان، وقد قدمنا أيضا ذلك.

وأما الخيل، ففيها الزكاة مستحبة، بشرط أن تكون إناثا سائمة، لا يلزم مالكها عنها مؤنة، فإن لزمته عنها مؤنة، فليس فيها شئ مستحب.

وما تجب فيه الزكاة على ضربين، منه ما يعتبر مع ملك النصاب، حول الحول عليه، وهو الدنانير، والدراهم، والإبل، والبقر، والغنم، وما عدا ذلك لا اعتبار للحول فيه، بل بلوغ حد النصاب فيه.

ويجوز إخراج القيمة عندنا في الزكاة، دون العين المخصوصة، فأما الكفارات فلا يجوز إخراج القيم فيها.

باب المقادير التي تجب فيها الزكاة وكمية ما تجب أما الذهب، فليس في شئ منه زكاة، ما لم يبلغ عشرين مثقالا، فإذا بلغ

Page 446