Kitâb al-Sarâ'ir al-ḥâwī li-taḥrīr al-fatâwî
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Enquêteur
لجنة التحقيق
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Kitâb al-Sarâ'ir al-ḥâwī li-taḥrīr al-fatâwî
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Enquêteur
لجنة التحقيق
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
والقسم الآخر متى لم يخرجوا ما يجب عليهم من الزكاة، لم يلزمهم قضاؤه، وهم جميع من خالف الإسلام، فإن الزكاة، وإن كانت واجبة عليهم عندنا، هي وباقي العبادات واجبة، لأنهم مخاطبون بالشرعيات، فإذا لم يخرجوا الزكاة لكفرهم، فمتى أسلموا لا تجب عليهم إعادتها.
وأما المجانين، ومن ليس بكامل العقل، فلا يجب عليهم شئ، من الزكوات، على ما مضى شرحنا لذلك، وحكم الأطفال، حكم من ليس بعاقل من المجانين، ومن ليس بكامل العقل، فإنه لا يجب في أموالهم الصامتة، وغير الصامتة، على ما اخترناه الزكاة.
فإن اتجر متجر بأموالهم نظرا لهم، روي (1) أنه يستحب له، أن يخرج من أموالهم الزكاة، وجاز له أن يأخذ من أموالهم ما يأكله قدر كفايته، وإن اتجر لنفسه دونهم، وكان في الحال متمكنا من ضمان ذلك المال، كانت الزكاة عليه، والربح له، فإن لم يكن متمكنا في الحال، من مقدار ما يضمن به مال الطفل، وتصرف فيه لنفسه، من غير وصية، ولا ولاية، لزمه ضمانه، وكان الربح لليتيم، ويخرج منه الزكاة، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله، في نهايته (2) وهذا غير واضح.
ولا يجوز لمن اتجر في أموالهم، أن يأخذ الربح، سواء كان في الحال متمكنا من مقدار ما يضمن به مال الطفل، أو لم يكن، والربح في الحالين معا، لليتيم.
ولا يجوز للولي والوصي أن يتصرف في المال المذكور، إلا بما يكون فيه صلاح المال، ويعود نفعه إلى الطفل، دون المتصرف فيه، وهذا هو الذي يقتضيه أصل المذهب، فلا يجوز العدول عنه بخبر واحد، لا يوجب علما ولا عملا، وإنما
Page 441
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 902