Kitâb al-Sarâ'ir al-ḥâwī li-taḥrīr al-fatâwî
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Enquêteur
لجنة التحقيق
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Kitâb al-Sarâ'ir al-ḥâwī li-taḥrīr al-fatâwî
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Enquêteur
لجنة التحقيق
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
رحمه الله، إلى وجوب قضاء الصوم عليه، ولم يقل أحد بذلك من محققي أصحابنا، لأنه لا دليل عليه، والأصل براءة الذمة.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطه في فصل في حكم قضاء ما فات من الصوم، قال: من فاته شئ من شهر رمضان لمرض، لا يخلو حاله من ثلاثة أقسام: إما أن يبرأ من مرضه، أو يموت فيه، أو يستمر به المرض إلى رمضان أخر، فإن برئ وجب عليه القضاء، فإن لم يقض ومات فيما بعد، كان على وليه القضاء عنه، والولي هو أكبر أولاده الذكور، فإن كانوا جماعة في سن واحد، كان عليهم القضاء بالحصص، أو يقوم به بعضهم، فيسقط عن الباقين، وإن كانوا إناثا، لم يلزمهن القضاء، وكان الواجب الفدية، من ماله عن كل يوم بمدين، من طعام وأقله مد (1).
قال محمد بن إدريس: أما قوله رحمه الله: أو يقوم به بعضهم، فيسقط عن الباقين، فقد قلنا فيما تقدم ما عندنا فيه، وأما قوله، وإن كانوا إناثا، لم يلزمهن القضاء، فنعم ما قال، وذهب إليه، فإنه الصحيح من الأقوال، وذهب شيخنا المفيد رحمه الله إلى خلاف ذلك، وأوجب على الكبرى منهن، مثل ما أوجب على الأكبر من الذكور، والأظهر الأول، لأن الأصل براءة الذمة من التكاليف، فأما قوله: وكان الواجب الفدية، فغير واضح، لأن الأصل براءة الذمة، ولم يقل به أحد من أصحابنا المحققين.
وقال السيد المرتضى في انتصاره: يتصدق عنه لكل يوم بمد، من طعام، فإن لم يكن له مال، صام عنه وليه، فإن كان له وليان فأكبرهما (2).
قال محمد بن إدريس رحمه الله: أما الصدقة، فلا تجب، لأن الميت ما وجبت عليه كفارة، بل صوم لا بدل له، والولي هو المكلف بقضائه، لا يجزيه غيره،
Page 408
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 902