Kitâb al-Sarâ'ir al-ḥâwī li-taḥrīr al-fatâwî
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Enquêteur
لجنة التحقيق
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Kitâb al-Sarâ'ir al-ḥâwī li-taḥrīr al-fatâwî
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Enquêteur
لجنة التحقيق
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
ومن كانت حاله بالبلوى (1) بالحدث ما ذكرناه، من تواليه وعدم تمكنه من ضبطه، فليخفف الصلاة، ولا يطلها، وليقتصر فيها، على أدنى ما يجزي المصلي عند الضرورة، من قراءة القرآن، والتسبيح، والتشهد، والدعاء، ويجزيه إذا كانت حاله ما وصفناه، أن يقرأ في الأولتين من فرضه، فاتحة الكتاب خاصة، وفي الأخرتين بالتسبيح، يسبح في كل ركعة منها أربع تسبيحات، فإن لم يتمكن من قراءة فاتحة الكتاب، سبح في جميع الركعات، فإن لم يتمكن من التسبيحات الأربع، لتوالي الحدث منه، فليقتصر على دون ذلك من التسبيح، في العدد، ويجزيه منه تسبيحة واحدة، في قيامه، ومثلها في ركوعه، ومثلها في سجوده، وفي التشهد، ذكر الشهادتين خاصة، الصلاة على محمد وآله، في التشهدين معا لا بد منه، ويصلي على أحوط ما يقدر عليه، في بدار الحدث، من جلوس، أو اضطجاع، وإن كان صلاته بالإيماء أحوط له في حفظ الحدث، ومنعه من الخروج، صلى مؤميا، على ما قدمناه، ويكون سجوده أخفض من ركوعه، في الصلاة بالإيماء، وإن كان الشد لموضع الحدث، على ما أسلفنا القول بوصفه، يضر بالإنسان ضررا يخاف معه الهلاك، أو ما يعقبه الهلاك، أو طول المرض، لم يلزمه من ذلك، واحتاط في حفظ لباسه منه، وصلى على ما يتمكن منه، ويتهيأ له من الأفعال والهيئات التي يكون عليها في حال الصلاة، ولم يلتفت إلى ما يخرج من حدثه، إذا كانت صورته في الضرورة ما ذكرناه.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل خلافه: المستحاضة، ومن به سلس البول، يجب عليه تجديد الوضوء، عند كل صلاة فريضة، ولا يجوز لهما، أن يجمعا بوضوء واحد، بين صلاتي فرض (2) وقال في مبسوطه: ولا يجوز للمستحاضة، أن تجمع بين فرضين، بوضوء واحد، وأما من به سلس البول،
Page 351
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 902