Kitâb al-Sarâ'ir al-ḥâwī li-taḥrīr al-fatâwî
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Enquêteur
لجنة التحقيق
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Kitâb al-Sarâ'ir al-ḥâwī li-taḥrīr al-fatâwî
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Enquêteur
لجنة التحقيق
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
ولا بأس بأن تقرأ السورة التي تلي أم الكتاب في أكثر من ركعة واحدة، بأن تبعضها، فإذا فعلت ذلك أجزأك أن لا تقرأ أم الكتاب، وتبتدئ بما بلغت إليه من السورة التي قرأت بعضها، فإذا استأنفت أخرى، فالمستحب أن تقرأ أم الكتاب.
وجملة القول، في قراءة هذه الصلاة، أن قراءة الحمد تجب في الخمس ركعات الأوائل، في أول الركوعات، ويتعين، ولا يجب تكرارها في باقي الخمسة، فإذا سجد وقام إلى الخمسة الركوعات وجب عليه، قراءة الحمد في الأول منها، ويتعين ذلك، ولا يجب تكرار قراءة الحمد في باقي الركوعات، لأن الخمس بمنزلة ركعة واحدة، من صلاة الخمس.
وينبغي أن يكون لك بين كل ركوعين، قنوت كامل، تقنت قبل الركعة الثانية، ثم قبل الرابعة، ثم قبل السادسة، ثم قبل الثامنة، ثم قبل العاشرة وينبغي أن تقدر الفراغ من صلاتك (1) بقدر انجلاء المكسوف، فإن فرغت منها قبل الانجلاء، فلا تجب عليك إعادة الصلاة، بل يستحب لك الدعاء والتسبيح إلى أن ينجلي، وربما ذهب بعض أصحابنا إلى وجوب الإعادة، وهذا غير واضح، لأنه ليس عليه دليل، والأصل براءة الذمة، والإعادة فرض ثان، والأمر فقد امتثل بالصلاة الأولى، وذهب بعض أصحابنا إلى أن الإعادة تستحب، ولا دليل على ذلك أيضا.
وقال السيد المرتضى في مصباحه، ومن فاتته صلاة الكسوف، وجب عليه قضاؤها، إن كان قرص المنكسف احترق كله فإن كان إنما احترق بعضه فلا يجب عليه القضاء، وقد روي وجوب القضاء على كل حال (2) والأول أظهر، وروي أن من تعمد ترك هذه الصلاة وجب عليه مع القضاء الغسل (3)
Page 324
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 902