284

Kitâb al-Sarâ'ir al-ḥâwī li-taḥrīr al-fatâwî

كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي

Enquêteur

لجنة التحقيق

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الثانية

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Abbassides

ولا بأس بأن تقرأ السورة التي تلي أم الكتاب في أكثر من ركعة واحدة، بأن تبعضها، فإذا فعلت ذلك أجزأك أن لا تقرأ أم الكتاب، وتبتدئ بما بلغت إليه من السورة التي قرأت بعضها، فإذا استأنفت أخرى، فالمستحب أن تقرأ أم الكتاب.

وجملة القول، في قراءة هذه الصلاة، أن قراءة الحمد تجب في الخمس ركعات الأوائل، في أول الركوعات، ويتعين، ولا يجب تكرارها في باقي الخمسة، فإذا سجد وقام إلى الخمسة الركوعات وجب عليه، قراءة الحمد في الأول منها، ويتعين ذلك، ولا يجب تكرار قراءة الحمد في باقي الركوعات، لأن الخمس بمنزلة ركعة واحدة، من صلاة الخمس.

وينبغي أن يكون لك بين كل ركوعين، قنوت كامل، تقنت قبل الركعة الثانية، ثم قبل الرابعة، ثم قبل السادسة، ثم قبل الثامنة، ثم قبل العاشرة وينبغي أن تقدر الفراغ من صلاتك (1) بقدر انجلاء المكسوف، فإن فرغت منها قبل الانجلاء، فلا تجب عليك إعادة الصلاة، بل يستحب لك الدعاء والتسبيح إلى أن ينجلي، وربما ذهب بعض أصحابنا إلى وجوب الإعادة، وهذا غير واضح، لأنه ليس عليه دليل، والأصل براءة الذمة، والإعادة فرض ثان، والأمر فقد امتثل بالصلاة الأولى، وذهب بعض أصحابنا إلى أن الإعادة تستحب، ولا دليل على ذلك أيضا.

وقال السيد المرتضى في مصباحه، ومن فاتته صلاة الكسوف، وجب عليه قضاؤها، إن كان قرص المنكسف احترق كله فإن كان إنما احترق بعضه فلا يجب عليه القضاء، وقد روي وجوب القضاء على كل حال (2) والأول أظهر، وروي أن من تعمد ترك هذه الصلاة وجب عليه مع القضاء الغسل (3)

Page 324