Kitâb al-Sarâ'ir al-ḥâwī li-taḥrīr al-fatâwî
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Enquêteur
لجنة التحقيق
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Kitâb al-Sarâ'ir al-ḥâwī li-taḥrīr al-fatâwî
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Enquêteur
لجنة التحقيق
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
صلاة العيد، فكأنه في دبر أربع صلوات أولهن المغرب من ليلة الفطر، وآخر هن صلاة العيد، وقال بعض أصحابنا: وهو ابن بابويه في رسالته في دبر ست صلوات (1) الصلوات المذكورات، والظهر والعصر من يوم العيد، والأول هو الأظهر بين الطائفة، وعليه عملهم.
وفي الأضحى التكبير على من كان بمنى عقيب خمس عشرة صلاة، أولها صلاة الظهر من يوم العيد، وآخرها صلاة الصبح من يوم النفر الأخير، ومن كان في غير منى، من أهل سائر الأمصار، يكبر في دبر عشر صلوات، أولهن صلاة الظهر من يوم العيد، وآخر هن صلاة الصبح من يوم النفر الأول.
وصفة التكبير وكيفيته: " الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما أولانا " هذا في تكبير عيد الفطر، فإن كان تكبير صلاة الأضحى، زيد في آخره بعد قوله: والحمد لله على ما أولانا " ورزقنا من بهيمة الأنعام " وهل هذا التكبير في دبر هذه الصلوات واجب، أو مندوب، اختلف أصحابنا على قولين: فذهب قوم منهم إلى أنه واجب، وذهب قوم آخرون إلى أنه مستحب، فالأول مذهب المرتضى واختياره، والثاني مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله واختياره في نهايته (2) ومبسوطه (3) وهو الذي يقوى عندي، لأن الأصل براءة الذمة من الواجب والندب، إلا بدليل قاطع، وإذا كان لا إجماع على الوجوب، فبقي أن الأصل براءة الذمة، وفقدان دليل الوجوب، والأخبار ناطقة عن الأئمة الأطهار بالاستحباب، دون الفرض والإيجاب، يعضد (4) دليل براءة الذمة، ويؤيده.
ويستحب لمن لم يشهد الموقف بعرفات، أن يعرف في بعض المشاهد
Page 319
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 902