243

Kitâb al-Sarâ'ir al-ḥâwī li-taḥrīr al-fatâwî

كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي

Enquêteur

لجنة التحقيق

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الثانية

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Abbassides

ولتتمم الصفوف بأن يتقدم إليها ويتأخر حتى تتمم، وكذلك لا بأس لمن وجد ضيقا في الصف، أن يتأخر إلى الصف الذي يليه، بعد أن لا يعرض عن القبلة، بل يخطو منحرفا.

ومن دخل المسجد، فلم يجد مقاما له في الصفوف أجزأه أن يقوم وحده محاذيا لمقام الإمام.

وينبغي أن يكون بين كل صفين قدر مسقط جسد الإنسان أو مربض عنز إذا سجد، فإن تجاوز ذلك إلى القدر الذي لا يتخطأ كان مكروها شديد الكراهة، حتى أنه قد ورد بلفظ لا يجوز (1).

ولا يجوز أن يكون مكان الإمام ومقامه أعلى من مقام المأموم، كسطوح البيوت، والدكاكين العالية، وما أشبهها، فإن كان أعلى منه بشئ يسير لا يعتد بمثله في العرف والعادة، ولا يعلم تفاوته، فلا بأس وجاز ذلك، فأما إن كانت الأرض منحدرة، ومحدودبة فلا بأس بأن يقف الإمام في الموضع العالي، ويقف المأموم في المنحدر المنخفض، وإنما كان ذلك في المكان الذي اتخذ بناء.

ويجوز أن يكون مقام الإمام أسفل من مقام المأموم، بعد أن لا ينتهي إلى حد لا يمكنه معه الاقتداء به.

ومقام الإمام قدام المأمومين إذا كانوا رجالا أكثر من واحد، فإن كان المأموم رجلا واحدا صلى عن يمينه، وإن كانت امرأة واحدة أو جماعة صلين خلفه، وإن كان المأموم رجلا واحدا وامرأة أو جماعة من النساء، صلى الرجل عن يمين الإمام، وصلت المرأة أو النساء الجماعة خلفهما، وذلك على جهة الاستحباب، دون الفرض والإيجاب، على ما قدمناه، لأنه من سنن الموقف الذي فيه الإمام والمأموم.

Page 283