Kitâb al-Sarâ'ir al-ḥâwī li-taḥrīr al-fatâwî
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Enquêteur
لجنة التحقيق
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Kitâb al-Sarâ'ir al-ḥâwī li-taḥrīr al-fatâwî
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Enquêteur
لجنة التحقيق
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
وقضاء النوافل مستحب، وليس بواجب.
ولا يجوز أن يبدأ بقضاء شئ من النوافل حتى يؤدي جميع الفرائض الفائتة والحاضر وقتها.
ويجوز أن يقضي نوافل الليل بالليل، ونوافل النهار بالنهار، ونوافل النهار بالليل، ونوافل الليل بالنهار، فبكل وردت الروايات (1) ويقضي الوتر وترا كما فاته (2) وإذا أسلم الكافر، وطهرت الحائض والنفساء، وبلغ الصبي، وأفاق المجنون، والمغمى عليه، قبل غروب الشمس، في وقت يتسع لفعل فرض الظهر والعصر معا والطهارة لهما، وجب على كل واحد منهم أداء الصلاتين، أو قضاؤهما إن أخرهما، وكذلك إن تغيرت أحوالهم من آخر الليل، صلوا المغرب والعشاء الآخرة، وصلاة الليل، وقضوا إن فرطوا.
ومتى حاضت الطاهر، بعد أن كان يصح لها لو صلت في أول الوقت الصلاة لزمها قضاء تلك الصلاة.
والمغمى عليه لمرض أو غيره مما لا يكون هو السبب في دخوله عليه بمعصية يرتكبها، لا يجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات إذا أفاق، بل يجب أن يصلي الصلاة التي أفاق في وقتها، وقد روي أنه إذا أفاق آخر النهار، قضى صلاة ذلك اليوم، وإذا أفاق آخر الليل، قضى صلاة تلك الليلة (3). ولا بد من أن يعتبر في إفاقته الحد الذي يتمكن معه من الصلاة، لأنه إذا لم يفق على هذا الوجه، كانت إفاقته كإغمائه، وقد روي في المغمى عليه أنه يقضي صلاة ثلاثة أيام إذا أفاق (4). وروي أنه يقضي صلاة شهر (5)، والمعول عليه، (6) الوجه الأول.
Page 276
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 902