Kitâb al-Sarâ'ir al-ḥâwī li-taḥrīr al-fatâwî
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Enquêteur
لجنة التحقيق
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Kitâb al-Sarâ'ir al-ḥâwī li-taḥrīr al-fatâwî
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Enquêteur
لجنة التحقيق
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
ويكره أن يصلي الإنسان في عمامة لا حنك لها، وهذا هو الاقتعاط، " بالقاف والتاء المنقطة نقطتين من فوق، والعين غير المعجمة، والطاء غير المعجمة "، المنهي عنه في الحديث، يرويه المخالف والمؤلف قد ذكره أبو عبيدة القسم بن سلام في غريب الحديث.
فأما الصلاة في الثوب الذي يكون تحت وبر الثعلب، أو الثوب الذي فوقه، فجائزة، لأن هذه الأوبار طاهرة، ولو كانت نجسة لما تعدت نجاستها إلى الثوب، لقوله عليه السلام: ما بين يابسين من نجاسة (1) وقد يوجد في بعض الكتب أنه لا يجوز الصلاة في الثوب الذي يكون تحت وبر الثعلب، ولا الذي فوقه، أورد ذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته (2) على جهة الإيراد لا الفتوى، والاعتقاد.
ولا يجوز الصلاة في القلنسوة، والتكة، إذا عملا من وبر الأرانب.
وتكره الصلاة فيهما إذا عملا من حرير محض.
وتكره الصلاة إذا كان مع الإنسان شئ من حديد مشهور، مثل السكين، والسيف.
وإذا عمل كافر من أي أجناس الكفار، مجوسيا كان أو غيره، ثوبا لمسلم، لا تجوز الصلاة فيه إلا بعد غسله.
وقد أورد شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته: وإذا عمل مجوسي ثوبا لمسلم، يستحب أن لا يصلي فيه إلا بعد غسله (3) وهذا خبر من أخبار الآحاد، أورده إيرادا، لا اعتقادا، بل اعتقاده وفتواه ما ذكره في مبسوطه أنه لا يجوز الصلاة فيه إلا بعد تطهيره (4) وأيضا إجماع أصحابنا منعقد، على أن أسئار جميع الكفار
Page 269
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 902