204

Kitâb al-Sarâ'ir al-ḥâwī li-taḥrīr al-fatâwî

كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي

Enquêteur

لجنة التحقيق

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الثانية

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Abbassides

باب أحكام السهو والشك في الصلاة الشك والسهو لا حكم لهما مع غلبة الظن، لأن غلبة الظن تقوم مقام العلم في وجوب العمل عليه مع فقدان دليل العلم، وإنما يحتاج إلى تفصيل أحكام السهو عند اعتدال الظن وتساويه.

وقال بعض أصحابنا: وإنما الحكم لما يتساوى فيه الظنون أو الشك المحض، بخفض كاف الشك، وضاد المحض على (1) المجرور، الذي هو لما، لا على الظنون، لأن الشك ليس هو عددا فيتساوى كالظنون.

إن اعترض معترض على هذا العبارة فقال: الظن معلوم وهو تغليب بالقلب لأحد المجوزين ظاهري التجويز، وحد الشك هو خطور الشئ بالبال من غير ترجيح لنفيه أو ثبوته، فقال: الظن إذا تساوى في الشئ ولم يترجح فقد صار شكا، فإن هذه حقيقة على ما مضى من حده.

فيقال له: لا يمتنع أن يختلف اللفظ وإن كان المعنى واحدا كما قالوا، وورد في أدعيتنا عن الأئمة عليهم السلام: إيمانا بك وتصديقا بكتابك، والإيمان هو التصديق، والتصديق هو الإيمان.

وكما قال الشاعر: " وهند أتى من دونها النأي والبعد " والبعد هو النأي، وقال آخر: كذبا ومينا، والمين: الكذب، وقال آخر: أقوى وأقفر بعد أم الهيثم، وهذا كثير جدا.

ويمكن أن يقال: إذا كان الحدان مختلفين فهذا غير هذا، وهو أن الشك المحض غير تساوي الظنون وإن كان حكمهما واحدا في الفقه، والحكم وهو أن هاهنا ظنونا غير أنها متساوية، وفي المسألة الأخرى شك محض، فالعبارة صحيحة.

Page 244