Kitâb al-Sarâ'ir al-ḥâwī li-taḥrīr al-fatâwî
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Enquêteur
لجنة التحقيق
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Kitâb al-Sarâ'ir al-ḥâwī li-taḥrīr al-fatâwî
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Enquêteur
لجنة التحقيق
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
باب أحكام السهو والشك في الصلاة الشك والسهو لا حكم لهما مع غلبة الظن، لأن غلبة الظن تقوم مقام العلم في وجوب العمل عليه مع فقدان دليل العلم، وإنما يحتاج إلى تفصيل أحكام السهو عند اعتدال الظن وتساويه.
وقال بعض أصحابنا: وإنما الحكم لما يتساوى فيه الظنون أو الشك المحض، بخفض كاف الشك، وضاد المحض على (1) المجرور، الذي هو لما، لا على الظنون، لأن الشك ليس هو عددا فيتساوى كالظنون.
إن اعترض معترض على هذا العبارة فقال: الظن معلوم وهو تغليب بالقلب لأحد المجوزين ظاهري التجويز، وحد الشك هو خطور الشئ بالبال من غير ترجيح لنفيه أو ثبوته، فقال: الظن إذا تساوى في الشئ ولم يترجح فقد صار شكا، فإن هذه حقيقة على ما مضى من حده.
فيقال له: لا يمتنع أن يختلف اللفظ وإن كان المعنى واحدا كما قالوا، وورد في أدعيتنا عن الأئمة عليهم السلام: إيمانا بك وتصديقا بكتابك، والإيمان هو التصديق، والتصديق هو الإيمان.
وكما قال الشاعر: " وهند أتى من دونها النأي والبعد " والبعد هو النأي، وقال آخر: كذبا ومينا، والمين: الكذب، وقال آخر: أقوى وأقفر بعد أم الهيثم، وهذا كثير جدا.
ويمكن أن يقال: إذا كان الحدان مختلفين فهذا غير هذا، وهو أن الشك المحض غير تساوي الظنون وإن كان حكمهما واحدا في الفقه، والحكم وهو أن هاهنا ظنونا غير أنها متساوية، وفي المسألة الأخرى شك محض، فالعبارة صحيحة.
Page 244
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 902