Kitâb al-Sarâ'ir al-ḥâwī li-taḥrīr al-fatâwî
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Enquêteur
لجنة التحقيق
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Kitâb al-Sarâ'ir al-ḥâwī li-taḥrīr al-fatâwî
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Enquêteur
لجنة التحقيق
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
فحسب، في أول كل فريضة وفي أول ركعة من ركعتي الإحرام، وفي أول ركعة من الوتيرة، وفي أول ركعة من صلاة الليل، وفي المفردة من الوتر، وفي أول ركعة من نوافل المغرب.
وبعض أصحابنا يقول: في الفرائض الخمس يكون التوجه بالسبع فحسب.
وبعضهم يقول: لا يكون إلا في الفرائض فحسب.
والأول أظهر، لأنه داخل في قوله تعالى: " واذكروا الله ذكرا كثيرا " (1) وقوله: " ادعوني أستجب لكم " (2) وهذا دعاء، والمنع يحتاج إلى دليل، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر في المبسوط (3) وفي مصباحه (4).
والعمل القليل الذي لا يفسد الصلاة لا بأس به وحده ما لا يسمى في العادة كثيرا، مثل إيماء إلى شئ، أو قتل حية أو عقرب، أو تصفيق أو ضرب حائط تنبيها على حاجة، وما أشبه ذلك.
وبخلاف ذلك الفعل الكثير الذي ليس من أفعال الصلاة فإنه يفسدها إذا فعله الإنسان عامدا، وحده ما يسمى في العادة كثيرا بخلاف العمل القليل، فإن شيخنا أبا جعفر الطوسي رضي الله عند حد العمل القليل في المبسوط (5) فقال: وحده ما لا يسمى في العادة كثيرا، فيجب أن يكون حد الكثير بخلاف حد القليل، وهو ما يسمى في العادة كثيرا، مثل الأكل والشرب واللبس وغير ذلك مما إذا فعله الإنسان لا يسمى مصليا، بل يسمى آكلا وشاربا، ولا يسمى فاعله في العادة مصليا، فهذا تحقيق الفعل الكثير الذي يفسد الصلاة، ويورد في الكتب التروك وقواطع الصلاة، فليلحظ ذلك.
Page 238
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 902