Kitâb al-Sarâ'ir al-ḥâwī li-taḥrīr al-fatâwî
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Enquêteur
لجنة التحقيق
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Kitâb al-Sarâ'ir al-ḥâwī li-taḥrīr al-fatâwî
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Enquêteur
لجنة التحقيق
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
قتيبة في كتابه الأنواء ببيت مهلهل:
- كأن الجدي جدي بنات النعش * يكب على اليدين فيستدير وقال الأخطل وذكر بني سليم:
وما يلاقون قراصا إلى نسب * حتى يلاقي جدي الفرقد القمر وقال الأعشى:
فأما إذا ما أدلجت فترى لها * رقيبين، جديا ما يغيب وفرقدا) على منكبه الأيمن وتوجه.
فمن لم يتمكن من ذلك لغيم أو غيره، وفقد سائر الأمارات والعلامات، وتساوت في ظنه الجهات، كان عليه أن يصلي إلى أربع جهات يمينه، وشماله، وأمامه، ووراءه، تلك الصلاة بعينها، وينوي لكل صلاة منها أداء فرضه، ولا شئ عليه غير ذلك.
فمن لم يتمكن من الصلاة إلى الجهات الأربع، لمانع من ضيق وقت أو خوف، صلى إلى أي جهة شاء، وليس يلزمه مع الضرورة غير ذلك.
فإن أخطأ القبلة، وظهر له بعد صلاته، أعاد في الوقت بغير خلاف، فإن كان قد خرج الوقت فلا إعادة عليه، على الصحيح من المذهب، لأن الإعادة فرض ثان، يحتاج إلى دليل قاطع للعذر.
وقد روي أنه إن كان خطاؤه بأن استدبر القبلة، أعاد على كل حال (1)، والأول هو المعمول عليه، ووافقنا فيما ذهبنا إليه مالك، وقال أبو حنيفة وأصحابه:
إن صلاته ماضية، ولا إعادة عليه على كل حال.
وقال الشافعي في الجديد: أن من أخطأ القبلة، ثم تبين له خطأه، لزمه الإعادة على كل حال، وقوله في القديم مثل قول أبي حنيفة.
Page 205
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 902