337

Livre de la prière

كتاب الصلاة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

الاقتصار على الفاتحة مع جهل السورة وضيق الوقت عن التعلم، وهو الظاهر من الذكرى (1) - حيث خص الخلاف في وجوب مساواة الذكر للفاتحة - والأوفق بالأصل; لاختصاص أدلة التعويض بجاهل الفاتحة، فلا يجب التعويض عن السورة في حق العالم بها، ولا يجب في حق الجاهل بهما أيضا، لعدم القول بالفصل.

وصريح المعتبر (2) والمنتهى (3) عدم وجوب المساواة مطلقا; ولعله لمنع اقتضاء البدلية التساوي إلا في الأحكام، مع أنه سيجئ كفاية التسبيحات الأربع مرة واحدة بدل الفاتحة في الأخيرتين، فهو الأقوى.

ولو عجز عن الذكر العربي فالأقوى أن ترجمة الفاتحة مقدمة على ترجمة الذكر; لاشتمال الفاتحة على الذكر، إلا أن يلتزم بوجوب ترجمة الذكر البدلي فتقدم، لأنها يصدق عليه التسبيح كما تقدم في تكبيرة الاحرام، بخلاف ترجمة الفاتحة التي لا يصدق الفاتحة عليها، نعم لو لم يحسنها تعين ترجمة الفاتحة.

ولا يجوز ترجمة الآيات المشتملة على القصص; لصيرورته كلاما خارجا عن القرآن والذكر.

ولو عجز عن الجميع: ففي التذكرة (4) والنهاية (5) والدروس (6)

Page 346