330

Livre de la prière

كتاب الصلاة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

قوة.

وعليه، فهل يتعين تكرار ما يعلم من الفاتحة؟ كما عن التذكرة (١) والمنظومة (٢) وغيرهما (٣)، لأقربيته إلى الفائت، أو يتعين الابدال من غيرها المغاير لها صورة، لا بمجرد القصد كما في بسامل السور والآيات المكررة في القرآن مع القدرة، كما عليه جماعة (٤)، لعموم: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/73/20" target="_blank" title="المزمل: 20">﴿فاقرأوا ما تيسر﴾</a> (5) والنبوي (إن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله وهلله وكبره) (6)، وصحيحة ابن سنان: (لو أن رجلا دخل في الاسلام ولا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح) (7)، ولأن الشئ الواحد لا يكون أصلا وبدلا، ولأن المستفاد من رواية العلل المتقدمة (8): أن تقديم الحمد لحكم متفرقة في آياتها لا توجد في غيرها، ولا شك في أنها لا تحرز بتكرار بعضها، ونحوها ما ورد من (أن اسم الله الأعظم مقطع في أم الكتاب) (9).

وهذا هو الأقوى، وأقربية بعض الفاتحة إلى بعضها الفائت ممنوعة

Page 339