Livre de la prière
كتاب الصلاة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la prière
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصلاة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
بما ذكرنا من اعتبار المقارنة للجزء الأول الواقعي أولى من الجمع باعتبار الاستمرار.
ثم الظاهر إن وجه الحكم بالكشف المذكور هو الجمع بين المقدمات الثلاث، أعني: حصول التحريم بمجموع التكبير، وتحريم المنافيات في الصلاة، وكون جزء الجزء جزء، فما في المدارك: من أن الحكم بالكشف تكلف مستغنى عنه، وأن الحق تحقق الدخول بمجرد الشروع في التكبير، وأن توقف تحريم المنافيات على انتهاء التكبير حكم آخر (1)، محل نظرة لأن الجمع بما ذكروه أولى من تخصيص أدلة تحريم المنافي في الصلاة بما بعد التكبيرة.
(وهي ركن) في الصلاة (تبطل [الصلاة] (2) بتركها عمدا وسهوا (3)) إجماعا محققا ومحكيا، وإن قال في البيان: الأقرب أنها جزء من الصلاة (4).
ويدل على ركنيته بالمعنى المذكور: روايات كثيرة (5) مطابقة للأصل، والروايات المخالفة (6) محمولة أو مطروحة.
وأما إبطال زيادتها مطلقا: فهو مستفاد من عموم قوله: (من
Page 285
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 220