Livre de la prière
كتاب الصلاة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la prière
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصلاة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
فيها، ووجوب الاستئناف بعد النهوض جمعا بينهما، وهو أقوى، وإن كان الأول أيضا قويا.
ولو كان في أثناء كلمة: ففي وجوب إتمامها قاعدا أو ناهضا على الخلاف، أو السكوت واستئنافها قائما وجهان مبنيان على كون تجدد القدرة على إتيان الفعل صحيحا في وقته كاشفا عن عدم تعلق الأمر بناقصه قبل القدرة كما سبق في صدر المسألة.
(ولو) خف بعد القراءة و (تمكن من القيام للركوع [خاصة] (1) وجب); لوجوب الركوع عن قيام، كما يظهر من الشهيد في الذكرى في مسألة نسيان إحدى السجدتين (2)، وعلله جماعة (3) من المتأخرين تبعا للروض (4 1 والمدارك (5) بتحقق القيام المتصل بالركوع، ولا منافاة بين التعليلين عند التأمل، فتأمل. وفي وجوب الطمأنينة في هذا القيام قول ضعيف الوجه.
ولو خف في الركوع قبل الطمأنينة بقدر الواجب أو بعدها قبله قام منحنيا، ولم يجز له الانتصاب; لئلا يزيد ركنا كما في الروض (6) والذكرى (7)،
Page 260
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 220