100

Livre de la prière

كتاب الصلاة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

وابن إدريس (1)، وعن الشيخ في المبسوط (2) وابن أبي عقيل (3): امتداده للمختار إلى طلوع الحمرة المشرقية وللمضطر إلى طلوع الشمس. والمختار:

ما ذهب إليه المشهور.

لنا على ذلك - مضافا إلى الأصل -: ما روي في الصحيح وغيره من أن لكل صلاة وقتين (4)، وقد ظهر مما ذكرنا في أوقات سائر الصلوات أن الأول منهما للفضيلة لا للاختيار، والثاني للاجزاء، فنقول: لا خلاف في كون ما بعد طلوع الحمرة إلى طلوع الشمس وقتا لها وإن اختلفوا في كونه وقتا للاجزاء أو للاضطرار، وقد عرفت أن الوقت الثاني للاجزاء.

ويدل على ذلك أيضا: ما رواه الشيخ، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (وقت صلاة الفجر (5) ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس) (6).

Page 105