245

Les Quarante

كتاب الأربعين للشيخ الماحوزي

Enquêteur

السيد مهدى رجائي

Édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

Régions
Bahreïn
Empires & Eras
Safavides

هذه مشورتك المنكوسة.

وكان سلام الله عليه إذا غضب وقام عرق الغضب بين عينيه تنحاه الصحابة، فلم يقدر أحد على القرب منه، والتجأوا إلى عمه العباس (1)، فشفع إليه في خالد، فأطلقه لأجله بعد أن كادت نفسه تتلف، وقد افتضح بين القوم.

أقول: هذه الواقعة من أوضح الدلائل على ردتهم، وكفرهم، وانقلابهم، واستحلالهم لقتله صلوات الله عليه، وبلوغهم المبلغ الفضيع في الجبر والاكراه، والتمرد على الله عز مجده.

وهذا الخبر مروي عند الكل، حتى أن بعض الشافعية استدل بهذه الواقعة على جواز الكلام قبل التسليم في الصلاة للضرورة، اعتمادا على فعل أبي بكر ونهيه خالدا عما واطأه عليه من قتله لمولانا (عليه السلام). وقال آخرون: لا يجوز ذلك، فان أبا بكر قال ذلك بعد أن سلم في نفسه.

وأما شكاياته (عليه السلام) من هؤلاء الثلاثة المتلصصين، فقد نقلها المخالف والمؤالف، وكتاب نهج البلاغة مشحون بها.

ومن ذلك قوله (عليه السلام) في الخطبة الشقشقية (2): أما والله لقد تقمصها فلان (3) وانه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى (4)، ينحدر عني السيل (5) ولا يرقى إلي

Page 268