379

Suffisance des Jugements

كفاية الأحكام

Enquêteur

مرتضى الواعظي الأراكي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1423 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Iran
Empires & Eras
Safavides

جميع الأعصار المتلاحقة من غير نكير - الأخبار الكثيرة منها: صحيحة الحلبي السابقة في البحث الثاني.

ومنها: صحيحة محمد بن مسلم قال: سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى؟ فقال: ليس به بأس، وقد ظهر رسول الله (صلى الله عليه وآله) على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها، وما بها بأس إذا اشتريت منها شيئا، وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم (1). وبإسناد آخر عن محمد بن مسلم قريبا منه (2).

وعن محمد بن مسلم في الصحيح قال: سألته عن شراء أرضهم؟ فقال: لا بأس أن تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تودي فيها كما يؤدون فيها (3).

وعن أبي بصير في الصحيح على الظاهر قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شراء الأرضين من أهل الذمة؟ فقال: لا بأس أن يشترى منهم إذا عملوها وأحيوها، فهي لهم، وقد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أمر وترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها (4).

وعن محمد بن شريح قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شراء الأرض من أرض الخراج، فكرهه وقال: إنما أرض الخراج للمسلمين. فقالوا له: فإنه يشتريها الرجل وعليه خراجها؟ قال: لا بأس إلا أن يستحيي من عيب ذلك (5).

وعن محمد بن مسلم وعمر بن حنظلة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن ذلك؟ فقال: لا بأس بشرائها، فإنها إذا كانت بمنزلتها في أيديهم تؤدي عنها كما يؤدي عنها (6).

Page 396