Suffisance des Jugements
كفاية الأحكام
Enquêteur
مرتضى الواعظي الأراكي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1423 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Suffisance des Jugements
Mohammad Baqîr Sabzawârî (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
Enquêteur
مرتضى الواعظي الأراكي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1423 AH
Lieu d'édition
قم
عن رجل اكترى أرضا من أرض أهل الذمة من الخراج وأهلها كارهون وإنما يقبلها السلطان لعجز أهلها عنها أو غير عجز؟ فقال: إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها، إلا أن يضاروا (1). الحديث.
وعن إسماعيل بن الفضل الهاشمي بإسناد فيه مشترك عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى، ثم آجرها ويشترط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر وله في الأرض بعد ذلك فضل أيصلح له ذلك؟ قال: نعم إذا حفر نهرا أو عمل بهم عملا يعينهم بذلك فله ذلك. قال: وسألته عن رجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم، فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشيء معلوم، فيكون له فضل ما استأجر من السلطان ولا ينفق شيئا أو يؤاجر تلك الأرض قطعا قطعا على أن يعطيهم البذر والنفقة، فيكون له في ذلك فضل على إجارته وله تربة الأرض، أو ليست له؟ فقال: إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو زرعت فلا بأس بما ذكرت (2).
واستدل على حل الخراج بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، قال: قال لي أبو الحسن (عليه السلام): ما لك لا تدخل مع علي في شراء الطعام؟ إني أظنك ضيقا. قال: قلت:
نعم فإن شئت وسعت علي قال: اشتره (3).
وفي دلالتها على المقصود تأمل، إذ ليس فيها ذكر الخراج والمقاسمة، ولا دلالة عليها بوجه من الوجوه ولا ما أخذه الجائر باسم الزكاة، إذ لم يعلم كون الطعام الذي جوز شراؤه كان من قبيل شيء منها.
وبصحيحة جميل بن صالح قال: أرادوا بيع تمر عين أبي زياد فأردت أن أشتريه، ثم قلت حتى أستأذن أبا عبد الله (عليه السلام)، فأمرت مصادفا فسأله فقال: قل له:
Page 387
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 579