83

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides

تيمم على الوجه واليدين لبقية البدن حتى يكون فاقداً للماء عند التيمم ، خلافاً لأبي حنيفة والمزني(١).

والثاني : إذا أوصى إنسانٌ بماء لأولى الناس به ، فاجتمع فيه جُنُبٌّ وميتٌ وحائضٌ .. فالميِّتُ أولاهم ؛ لأنه آخرُ أمره .

***

(١) فقالا بعدم وجوب استعماله ؛ لأن كلَّ بدلٍ لعدم ، فحكم ما وجد من بعض المعدوم حكم العدم ، كالقاتل خطأ يجد بعض رقبة ، فحكم البعضّ كحكم العدم ، وليس عليه إلا البدل . انظر : ((الحاوي)) (٢٨٣/١).

83