Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
تيمم على الوجه واليدين لبقية البدن حتى يكون فاقداً للماء عند التيمم ، خلافاً لأبي حنيفة والمزني(١).
والثاني : إذا أوصى إنسانٌ بماء لأولى الناس به ، فاجتمع فيه جُنُبٌّ وميتٌ وحائضٌ .. فالميِّتُ أولاهم ؛ لأنه آخرُ أمره .
***
(١) فقالا بعدم وجوب استعماله ؛ لأن كلَّ بدلٍ لعدم ، فحكم ما وجد من بعض المعدوم حكم العدم ، كالقاتل خطأ يجد بعض رقبة ، فحكم البعضّ كحكم العدم ، وليس عليه إلا البدل . انظر : ((الحاوي)) (٢٨٣/١).
83