Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
والأغسال الواجبة أربعة : غسل الجنابة والحيض والنفاس وغسل الميت(٢) ، وأما غسلُ مَن غَسَّل الميت وغسلُ الجمعةِ والإحرام والعيدِ والخسوفِ والحجامةِ وغيرِها .. فهي سنة .
والجنابةُ تحصل إما بإيلاج الحَشَفة(٣) حتى تغيب في أي فرج كان وإن لم يكن إنزال ، أو بإنزال المني وإن لم يكن إيلاج ، سواء كان المني قبل البول أو بعده ، ويستوي فيه (٤) الرجل والمرأة ، ومني الرجل أبيض ثخين دافق تشبه رائحتُه رائحة الطَّلع(٥) ، ومني المرأة أصفر رقيق .
وأما الكيفية :
فأقلُّه: النيةُ واستيعابُ البدن بالغسل، وأكملُه: أن يتوضأ أولاً، ثم يغتسل، والمضمضةُ والاستنشاقُ غيرُ واجبين خلافاً لأبي حنيفة (٦) ، / وعلى المرأة زيادةُ مبالغةٍ للشعر ، وليس ٢/ب عليها نَقْضُ الضَّفائر(٧) ، ويُسن لها أن تتبع (٨) أثرَ الدم فِرْصَة(٩) من المسك.
الغسل - بالضم -: اسم للاغتسال، وبالفتح: مصدر غسل الشيء غسلاً؛ فيجوز الضبطان ، ولكن الفقهاء أو أكثرهم إنما تستعمله بالضم ، وهو لغة : سيلان الماء على الشيء مطلقاً ، وشرعاً : سيلانه على جميع البدن مع النية. اهـ ((مغني المحتاج)) (٦٨/١) و((التحفة)) (٢٥٧/١).
وكذا الغسل من ولادة بلا بلل في الأصح كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٦٩/١).
هي: رأس الذكر. اهـ ((المصباح المنير)) مادة ( حشف).
أي: إنزال المني.
بفتح الطاء: ما يطلع من النخلة ثمّ يصير تمراً. اهـ ((المصباح المنير)) مادة (طلع) . وحاصل صفات المني ثلاثة: التدفق أو اللذة بخروجه، أو ريح عجين رطباً، أو بياض البيض جافاً ، فإن وجدت صفة واحدة منها .. فهو مني، وإن فقدت جميعها .. فلا غسل. انظر: ((مغني المحتاج)) (١/ ٧٠).
القائل بوجوبهما في الغسل. انظر: ((الهداية)) (١٦/١).
إن كان الماء يصل لما تحتهما، وإلاّ .. وجب نقضها. اهـ ((الروضة)) (٨٨/١).
لحيض أو نفاس لغير المحرمة والمحدّة. اهـ ((مغني المحتاج)) (٧٤/١).
قطعة قطن أو خرقة تستعملها المرأة في مسح دم الحيض. اهـ ((المصباح المنير)) مادة (فرص).
73