Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
وفرائضه ستة :
الأول : النية(٢) وصفتها : أن ينوي بقلبه عند غسل الوجه رفعَ الحدث ، أو استباحةَ الصلاة ، أو استباحةً ما لا يُستباح إلا بطهارة كالنافلة وصلاة الجنازة ، ووقتها : حالة غسل الوجه ، والأولى أن ينوي(٣) عند المضمضة (٤)، ويستديمَ ذكرها إلى غسل بعض الوجه ، ثم لا يضر عُزوبُها(٥) بعده ، ولو عَزَبت قبل غسل الوجه .. لم يُجْزِ .
الثاني : غسل الوجه وحد الغسل : إجراء الماء ، وحد الوجه : من منابت شعر الرأس(٦) إلى أصول الأذنين في العرض، ومنتهى اللَّحْيَين(٧) في الطول.
ويجب إمرارُ الماء إلى منتهى اللحية ، ولا يجب إيصال الماء إلى باطن الشعور الكثيفة(٨) غالباً كالذقن(٩)، وفي الجنابة يجب إيصال الماء إلى ما خفَّ وكَثُفَ(١٠).
(١) بضم الواو ، لغة: مأخوذ من الوضاءة وهي النضارة، وشرعاً: استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مع النية. انظر: ((التحفة)) (١٨٥/١).
(٢) وهذا قول جمهور العلماء، وقال الحنفية: النية ليست بفرض في الوضوء والغسل، ودليل الجمهور: الحديث الصحيح: ((إنما الأعمال بالنيّات)) وغيرِه. انظر: ((المجموع)) (٣١٢/٢-٣١٣) و((البدائع)) (١٧/١-١٨).
(٣) في (ب): ( یکون ) .
(٤) بل عند غسل الكفين؛ ليجوز ثواب السنن. اهـ ((التحفة)) (٢٢٥/١-٢٢٦) وفي (ب) : ( تمضمضه ) .
(٥) يقال: عزبت النية؛ أي: غاب عنه ذكرها. اهـ ((المصباح المنير)) مادة (عزب) (ص١٥٥).
(٦) غالباً ؛ ليخرج الأصلع، وهو من انحسر الشعر عن ناصيته ؛ فإنه لا يلزمه غسلها ، وليدخل محل الغمم، وهو الشعر النابت على الجبهة؛ فهو من الوجه فيجب غسله. انظر: ((مغني المحتاج) (٥٠/١) و(حاشية الباجوري)) (٥١/١).
(٧) بفتح اللام وهما : العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان السفلى . اهـ المرجعين السابقين
(٨) ضابطها: ما لا ترى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب عرفاً. اهـ ((التحفة)) (٢٠٤/١).
(٩) والعارضين، وهما الشعر النابت على اللحيين.
(١٠) والفرق بين الوضوء والغسل في ذلك: أن الوضوء متكرر فيشق غسل بشرة الكثيف، بخلاف الغسيل .=
64