456

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides

المهر مثل أن يكون على النخل يوم العقد ، فجعل النخل مع التمر مهراً : فإن قلنا : الصداق مضمون باليد لا بالعقد - وهو أحد القولين(١) - فالجواب ما سبق ؛ لأنه غاصب ، وإن قلنا: مضمون بالعقد(٢) .. فجنايةُ البائع والزوج تُنَزَّلُ منزلةَ آفة من السماء أو منزلةَ جناية أجنبي ؟ فعلى قولين : كالسلعة يجني عليها البائع قبل التسليم(٣).

الثالثة : يُرَدُّ الصداقُ بكل عيب وجد قبل العقد أو قبل القبض كما يرد المبيع ، ثم تطالبه بمهر المثل في أصح القولين(٤) ، أو بقيمة مثله في القول الثاني؛ إذ النكاحُ لا يرتدُّ برَدِّ الصداق.

الحكم الثاني : أن المهرَ يتقرر كمالُه بالوطء(٥) ، ولا يكمل بالخلوة على أصح القولين(٦)، ولا تجب العدة بالخلوة بحال ، ولها منع نفسها حتى تأخذ مهرها ، فإن ١/٥٣ مكنت مرة .. فليس لها المنع بعد ذلك/ ، ولكنْ لها الطلب.

فروع ثلاثة

[في مطالبته بالتمكين ، وإتيانها في غير المأتى، واختلافهما في الإصابة]

الأول : إذا ساق الصداق إليها .. فله مطالبتها بالتمكين ، إلا أن تكون مريضة(٧)

(١) ضعيف، والأظهر: أنه ضمان عقد، والفرق بين ضماني العقد واليد في الصداق: أنه على الأول يضمن بمهر المثل ، وعلى الثاني بالبدل الشرعي وهو المثل إن كان مثلياً والقيمة إن كان متقوماً . انظر: ((الروضة)) (٢٥٠/٧) و((التحفة)) (٣٧٧/٧) و((مغني المحتاج)) (٢٢١/٣).

(٢) هو الأظهر كما مرّ.

(٣) المذهب - كما في ((الروضة)) (٢٥١/٧) -: أنه كافة السماء وهو معتمد ((المنهاج))، وعليه: فيجب لها مهر المثل. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٢١/٣).

(٤) معتمد كما في ((المنهاج)). انظر: ((التحفة)) (٣٨٧/٧) و((الروضة)) (٢٥٢/٧).

ولو في الدبر وأثناء الحيض؛ لاستيفاء مقابله، والقول قول الزوج في الوطء بيمينه. انظر: (( مغني

(٥) المحتاج)) (٢٢٤/٣) وكما يستقر المهر بالوطء .. يستقر بموت أحد الزوجين قبل الوطء في النكاح الصحيح . انظر : المرجع السابق.

(٦) معتمد، وهو الجديد الأظهر كما في ((الروضة)) (٢٦٣/٧) و((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٢٥/٣).

(٧) أي: لا تطيق الوطء. انظر: ((التحفة)) (٣٨٢/٧-٣٨٣).

456