Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
أما الركن .. فالإيجاب والقبول
وفيه خمس مسائل :
الأولىُ: لا ينعقدُ النكاحُ إلا بلفظ الإنكاح والتزويج خاصة ، ويجوز بالعجمية مع القدرة على العربية .
الثانية : لا بد من القبول عَقيبه على الفور(١) فيقول الولي : زوجتكها ، ويقول الزوجُ : قبلتُ نكاحها ، ولا يقتصرُ على قوله : قبلتُ(٢)، وقيل: يصحُّ لو اقتصر؛ لأن الجوابَ يترتب على الخطاب .
والاستيجابُ يقوم مقامَ القبول ، وهو أن يقول : زوِّجني ابنتك . فيقول الولي : زوجتها إياك . هذا نصه(٣) ، وفي البيع نصٌّ قديمٌ بخلافه ، فقيل : قولان بالنقل والتخريج(٤)، والفرق أصح ؛ لأن النكاح لا يقع بغتة ، فمقدماته تُنَزِّل الاستيجابَ منزلةَ القبول ، أما إذا قال : أَتُزوجُني بنتَك ؟ فقال : زوجتكها .. فلا بد من القبول؛ لأنه استفهام .
الثالثة: لفظ النكاح لا يقبل التعليق، ولأجله يبطل نكاحُ الشِّغَار(٥) ؛ خلافاً لأهل العراق ، وصورتُه أن يقول : زوجتُك ابنتي على أن تزوجني ابنتَك على أن يكون بُضْعُ
= الزوج)) قبل القبول: ((الحمدُ لله، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبلتُ)) نكاحها ... إلخ (( .. صَحَّ النكاح على الصحيح، بل يستحب ذلك)) الذكر بينهما ((قلتُ: الصحیحُ لا يستحب)) ذلك ((والله أعلم)) ) اهـ
(١) قوله: (عقيبه على الفور) ساقط من (أ).
(٢)هو المذهب كما في ((المنهاج)). انظر: المرجع السابق ( ١٤١/٣).
(٣) هو المذهب كما في ((الروضة)) (٣٨/٧) واعتمده ((المنهاج)). انظر: المرجع السابق.
(٤) التخريجُ : هو أن يجيب الإمام الشافعي بحكمين مختلفين في صورتين متشابهتين ولم يظهر ما يصلح للفرق بينهما ، فينقل الأصحاب جوابه في كل صورة إلى الأخرى ، فيحصل في كلّ صورة منهما قولان : منصوصٌ ومخرَّجٌ ، المنصوص في هذه هو المخرج في تلك ، والمنصوص في تلك هو المخرج في هذه، فيقال: فيهما قولان بالنقل والتخريج. اهـ ((مغني المحتاج)) (١٢/١).
(٥) بكسر الشين، مأخوذ من شغر؛ أي: خلا، فكأن العاقدين رفعا المهر وأخليا البضع عنه . اهـ ((مختار الصحاح)) مادة ( شغر ) .
426