Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
الثاني : للوصي الإنفاقُ على اليتيم بالمعروف وأداءُ ما يلزمه ، وإذا بلغ ولم يؤنس رشدُه .. زوَّجَه إن رأى، فإن أكثر الطلاقَ .. اشترى له أمة، فإن أعتقه لا ينفذ عتقُه ، ولا يزيد على أمةٍ واحدة ، أو زوجة واحدة .
الثالث : لو أوصى إلى رجلين .. فلا يجوز لواحد منهما أن ينفرد ويتصرف إلاّ برَدِّ وديعة وغَصْب(١) ، فلو مات أحدُهما .. نَصَبَ الحاكمُ مكانَه أميناً ، فإن تشاحا في حفظ شيء .. قسمه الحاكم بينهما للحفظ ، وأَمَرَ كلَّ واحد منهما بمُشارفة ما في يد صاحبه ، والله أعلم .
***
(١) ومثلهما الأعيان الموصى بها وقضاء دين في التركة جنسُه، فلأحدهما الاستقلال به ؛ لأن لصاحب الحق أن يستقل بأخذ ذلك، فلا يضرّ استقلال أحدهما به. اهـ (( مغني المحتاج)) (٧٧/٣ -٧٨).
409