Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
الثالثة : إذا أوصى بثلثه لزيد وللفقراء .. صرف إلى زيد ما يراه الوَصِيُّ بشرط ألاَّ يحرمه ، هذا أحد القولين وهو القياس(١)، والقول الثاني: يُسوي بين زيد وجميع الفقراء ، ويُصرف نصفُ الثلث إلى زيد ؛ لأنه قابله بالفقراء.
***
(١) معتمد، وهو المذهب كما في ((المنهاج))، فهو كأحدهم في جواز إعطائه أقلَّ متموَّل ، لكن إن وَصَفه بصفةٍ غير الفقر كأن قال: زيد الكاتب .. أخذ النصف. انظر ((التحفة)) (٥٥/٧).
407