Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((ما حقُّ امرىءٍ مسلمٍ يبيتُ ليلتين .. إلا ووصيتُهُ مكتوبة عنده))(٢)، وقال أيضاً: ((لا وصيةَ لوارث))(٣)، فيستحب أن يُوصيَ بثلثه لأقاربه المحارم ولا يزيد، ولو نقص (٤) من الثلث(٥) شيئاً .. فحَسَن.
والنظر في: أركان الوصية، وأحكامها، وموجب ألفاظها
أما الأركان .. فثلاثة:
الأول: الإيجاب والقبول(٦) لا بدَّ منهما، ووقتُ القبول بعد الموت، وكذا وقتُ الردِّ في الوصية والإيصاء، وكذا ردُّ الورثة وإجازتُهم، فلا أثَرَ لشيءٍ منه قَبْل الموت(٧).
الثاني(٨): الموصَى له ،وهو كلُّ مَن يَجوز التبرّعُ عليه(٩).
(١) جمع وصية كهدايا وهدية. لغة: الإيصال؛ لأن الموصي وصل خير دنياه بخير عقباه، أو وصل القربة الواقعة بعد الموت بالقربات المنجزة في حياته، وشرعاً: تبرع بحق مضاف ولو تقديراً لما بعد الموت ليس بتدبير ولا تعليق عتق بصفة. انظر: ((التحفة)) (٢/٧-٣) و((مغني المحتاج)) (٣٨/٣-٣٩).
(٢) رواه البخاري (٢٧٣٨) ومسلم (١٦٢٧) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه.
(٣) رواه أبو داوود (٢٨٧٠) والترمذي (٢١٢٠) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. قال الترمذي: حسن صحيح.
(٤) في (ب): (غض) وفي هامش (ب): (نقص).
(٥) في (أ) قبل قوله: (الثلث) كلمة غير مفهومة.
محل اشتراط القبول فيما لو كانت الوصية لمعين، بخلاف ما لو كانت لغير معين كالفقراء. كما في
(٦) ((المنهاج)) وغيره. انظر: ((الروضة)) (١٤١/٦) و((مغني المحتاج)) (٥٣/٣).
(٧) لأنه لا حقّ له قبل الموت فأشبه إسقاط الشفعة قبل البيع. اهـ ((الروضة)) (٦/١٤٢).
(٨) في (ب): (الركن الثاني).
(٩) وهو من يتصوّر له الملك كما عبّر به في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٤٠/٣).
398