Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
ومُقَدَّراتُ الفرائض ستةٌ : النصفُ، ونصفُه وهو الربع ، ونصفُ نصفه وهو الثمن ، والثلثان، ونصفُهما وهو الثلث، ونصفُ نصفهما وهو السدس . ٤٣/أ
أما مستحِقُّوها : فالنصفُ فرضُ خمسة من الورثة في أحوال مختلفة(٢) ، والربعُ فرضُ اثنين(٣)، والثمنُ فرضُ واحد(٤) ، والثلثان فرضُ أربعة(٥) ، والثلثُ فرضُ اثنين(٦) ، والسدسُ فرضُ سبعة(٧)، وإذا تأملت ما سبق .. عرفت التفصيل.
وأما مخارجُ هذه المقدرات .. فسبعةٌ : الاثنان ، والثلاثة ، والأربعة ، والستة ، والثمانية ، والاثنا عشر، والأربعة والعشرون ، وزاد آخرون : ثمانية عشر ، وستة وثلاثين ، وذلك يحتاج إليهما في مسائل الجدِّ مع الإخوة حتى يطلب ثلث ما بقي بعد إخراج سهم ذي فرض(٨) .
فلا يخرج الثلثُ إلا من ثلاثة ، والربعُ إلا من أربعة ، والسدسُ إلا من ستة ،
سيأتي تفسيره في المتن .
وهم - كما في ((المنهاج)) - : زوج لم تخلف زوجته ولداً ولا ولد ابن ، وبنت ، أو بنت ابن ، أو أخت لأبوين أو لأب منفردات. انظر: ((مغني المحتاج)) (٩/٣).
وهما كما في ((المنهاج)): زوج لزوجته ولد أو ولد ابن ، وزوجة ليس لزوجها واحد منهما . انظر : المرجع السابق .
وهو: للزوجة مع الولد وولد الابن الوارث وإن سفل، سواء أكان منها أم لا . انظر : المرجع السابق .
وهم كما في ((المنهاج)): بنتان فصاعداً، وبنتا ابن فأكثر ، وأختان فأكثر لأبوين أو لأب . انظر : المرجع السابق .
وهما كما في ((المنهاج)): أم ليس لميتها ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الإخوة والأخوات ، وفرض اثنين فأكثر من ولد الأم، وقد يفرض للجدّ مع الإخوة. انظر: المرجع السابق. (١٠/٣) .
وهم كما في ((المنهاج)): أب، وجدّ لميتهما ولد أو ولد ابن ، وأم لميتها ولد أو ولد ابن أو اثنان من إخوة وأخوات ، وجدّة ، ولبنت ابن مع بنت الصلب ، ولأخت أو أخوات لأب مع أخت لأبوين ، ولواحد من ولد الأم. انظر: المرجع السابق (١٠/٣-١١).
انظر الكلامَ مفصلاً على هذين الأصلين في ((التحفة)) (٤٣٠/٦).
396