Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
أعلى النسب وهي : الأمُّ والجدة ، واثنان من الأسفل وهما : البنتُ وبنتُ الابن ، وواحدةٌ على الطرف وهي : الأخت(١).
ومن عدا هؤلاء : كأب الأم(٢)، وأولادِ البنات، وبناتِ الإخوة، وأولادِ الأخوات ، والعمات ، والخالات ، وبناتِ الأعمام .. فهو من ذوي الأرحام(٣)، ولا شيءَ لهم(٤) ، والله أعلم بالصواب.
* * *
ولو اجتمع كل النساء .. فترث البنت وبنت الابن والأم والأخت للأبوين والزوجة، ولو اجتمع الذين يمكن اجتماعهم من الرجال والنساء .. فيرث الأبوان والابن والبنت وأحد الزوجين . كما في ((المنهاج)). انظر : المرجعين السابقين.
وكل جد وجدة ساقطين. كما في ((المنهاج)). انظر ((مغني المحتاج)) (٨/٣)
وهم عشرة. كما في ((المنهاج))، ذكر المصنف سبعة منهم وبقي : العم لأم ، والأخوال ، وبنو الإخوة للأم . اهـ المرجع السابق.
هذا هو أصل المذهب : أنه إذا فقد أصحاب الفروض أو فضل عمن وجد منهم شيء .. فلا يرثه ذوو الأرحام ، لكن أفتى المتأخرون وجماعة من المتقدمين - وهو الأصح أو الصحيح عند محققي الأصحاب كما في ((الروضة)) (٦/٦-٧) -: أنه إذا لم ينتظم أمر بيت المال .. يرد على أهل الفروض غير الزوجين ما فضل عن فروضهم بالنسبة ، فإن لم يكونوا .. صرف إلى ذوي الأرحام المذكورين . انظر: (( مغني المحتاج)» (٦/٣-٨).
389