Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
الثانية : أن الأبَ يردُّ الأمَّ إلى ثلث ما يبقى إذا كان في المسألة زوجٌ وأبوان أو زوجةٌ وأبوان ، والجدُّ لا يردّها ، بل لها مع الجدِّ الثلثُ كاملاً.
القسم الثاني : فروعُ الميت ، وهم : الأولادُ ، وأولادُ الابن.
أما الأولادُ : فالابنُ الواحد يستغرق جميعَ المال بالعصوبة ، وكذا الجماعة ، وكذا إن كان معهم أنثى .. فالمالُ بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين.
والبنتُ الواحدةُ لها النصف ، وللبنتين فصاعداً الثلثان.
وأما أولادُ الابن إذا انفردوا : فحكمُهم حكمُ أولاد الصلب ، فإن كان معهم أولادُ الصلب .. نُظِر: فإن كان في أولاد الصلب ذكرٌ .. سقط أولادُ الابن ، وإن لم يكن .. نُظِر : فإن كانت بنتاً واحدة .. فلها النصف، ثم يُنظر إلى أولاد الابن : فإن كان فيهم ذكرٌ .. فالباقي لهم للذكر مثلُ حظّ الأنثيين ، وإن لم يكن ذكرٌ .. فسواء كانت بنتاً واحدة أو بنات فلها أو لهن السدسُ تكملة الثلثين ، أما إذا كان من الصلب بنتان فصاعداً .. فلهن الثلثان، ثم يُنْظر: فإن لم يكن في أولاد الابن ذكرٌ .. سقطن(١)؛ إذ لم يبقَ من فرض البنات شيءٌ وهو تكملةُ الثلثين ، وإن كان فيهم ذكرٌ .. فله المال ، أو ذكرٌ مع الأنثى .. فالمالُ لهم، وتتعصَّبُ الأنثى بأخيها ، وكذا بذَكَرٍ هو أسفل منها كابن أخيها أو ابنِ ابنِ أخيها وإن كان أسفل.
القسم الثالث : وهم فروعُ الأصول كالإخوة ، والأعمام ، وبنيهم.
أما الإخوةُ والأخواتُ إن كانوا لأب وأم : فحكمُهم عند الانفراد حكمُ أولاد الصُّلبُ ، وكذا الإخوةُ والأخواتُ للأب إذا انفردوا .. فهم كإخوة الأب والأم إلا في مسألة المُشَرَّكة(٢)، وهي: زوجٌ وأمّ وأخوانِ لأمّ وأخٌ لأبٍ وأمِّ ، فللزوج النصف ، وللأم السدس ، وللإخوة من الأم الثلث ، ولا يبقى للأخ من الأب والأم شيء ، فيشارك الأخُ للأبِ والأمّ أولادَ الأم ؛ لقرابة الأمومة ، وإن كان بَدَلَه أخٌ لأبٍ .. ٤١ / ب
(١) في (ب ) : ( سقط ).
(٢) بفتح الراء المشددة ؛ أي : المشرك فيها بين الشقيق وولدي الأم ، وقيل : بكسرها بمعنى فاعلة التشريك. اهـ ((مغني المحتاج)) (١٧/٣).
387