Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
والمستحبُّ ألاَّ يسكت عن شأنها، وأشار المُزَنيُّ إلى قولين في بيع الطعام الرَّطُب وتعريف قيمته(١).
١/٤٠
الثالث: إذا مضت مدةُ هذا التعريف.. فالملتقطُ بالخيار: إن شاء.. / أقام على تعريفها، وإن شاء.. تملَّكها(٢) وغَرِمَها إذا جاء صاحبها، ويُوصِي بها عند موته، ويحلُّ أكلُها للغني والفقير والمُطَّلِبي وغيره(٣)، وفي الحرم وغيره؛ لأنه بمنزلة القرض.
الرابع: إذا ظهر صاحبُها وَوَصَفها وَصْفاً غَلَبَ على ظنه صِدْقُه.. فله الرَّدُّ، ولا يلزمه إلا بالبينة؛ لاحتمال كونه كاذباً أو سامعاً وَصْفَه من واصفها، ومهما ردَّ.. لم يستحِقَّ أجرةً على المالك، وكذلك لا جُعْلَ لمن جاء بآبق إلا أن يُجعلَ له، سواء فيه مَن عُرِفَ بذلك أو لم يُعْرف.
إذا قال: إن جئت لي بعبدي الآبق فلك عشرة، وقال لآخر: فلك ستة، وقال لآخر: فلك ثلاثة، واشتركوا في الرّد.. فلكلِّ واحدٍ منهم ثُلُثُ ما جُعِل له.
***
(١) فقد ذكر الإمام المزني في ((المختصر)): أنه رأى بخط الإمام الشافعي في الطعام الرطب إذا خاف فساده أنه يبيعه ويقيم على تعريفه، قال المزني: هذا أولى القولين. اهـ ومراده بالقول الآخر: هو ما يتقدّم ذكره في المتن هنا من أن له أكله ويغرم قيمته، فالمزني جعل هذين قولين وآل في الترجيح إلى أحدهما، والمعتمد: أن الملتقط مخيّر بين الأمرين، فهو قول واحد. انظر: ((الحاوي)) (٢٤/٨-٢٥) و ((الروضة)) (٤١١/٥).
(٢) بلفظ تملكتُ ما التقطته، وقيل: تكفي النية، وقيل: يملك بمضي السنة. كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٤١٥/٢).
(٣) قوله: (وغيره) ساقط من (أ).
380