370

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides

كتاب الوقف(١)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في حقه من ٣٨/ب أراضي خيبر: ((حَبِّس / الأصلَ، وسبِّل الثمرة))(٢).

والنظر في : أركان الوقف ، وأحكامه

أما الأركان .. فأربعة :

الأول : الموقوف ، وهو : كل عين يُقصد منفعتها مع بقائها ، فيجوز وَقْفُ المنقولات والحيوانات.

الثاني : الموقوف عليه ، وهو : أن يكون غير الواقف ممن ينتفع بالوقف(٣) ، فلو وقف على نفسه .. لم يصح، ولو شرط لنفسه من الوقف نفقة .. بطل في أصح القولين(٤).

الثالث : الصيغة ، وصريحه أن يقول : وقفت أو حبّست أو تصدّقت صدقة مسبّلة أو موقوفة أو مؤبدة أو محرّمة أو محبّسة ، ولا يصير الملك في الباطن وقفاً بمجرد الإقرار حتى يتلفظ بلفظ الوقف مختاراً ، وكذلك سائرُ الأقارير.

وفيه(٥) شرطان :

(١) هو لغة: الحبسُ، وشرعاً: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرّف في رقبته على مصرَف مباح موجود. اهـ (( مغني المحتاج)) (٣٧٦/٢).

(٢) رواه بهذا اللفظ النسائي ( ٣٦٠٣)، وأصله عند البخاري (٢٧٣٧) ومسلم ( ١٦٣) من حديث ابن عمرٍ رضي الله عنهما.

(٣) وألاّ يكون معصية ، وإمكان تملكه إن كان معيناً ؛ فلا يصحّ الوقف على عمارة كنيسة للتعبد ، ولا الوقف على الجنين والميت. انظر: ((التحفة)) (٦/ ٢٤٢-٢٤٧).

(٤) معتمد. انظر: ((الروضة)) (٣١٨/٥).

(٥) أي: الوقف، وقد ذكر له المصنف هنا شرطين وجعلها في ((الوجيز)) أربعة فزاد: الإلزام؛ فلو وقف بشرط الخيار فهو باطل ، والرابع : بيان المصرف ؛ فلو اقتصر على قوله : وقفت .. فالأظهر بطلانه .=

370