Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
وقيل : يجوز ؛ لتواصل الانتفاع للمستأجر(١).
وكِراءُ(٢) العُقَب(٣) جائز(٤) إذا اكتريا معاً ثم تقاسما المنفعة مهايأة ؛ فإن الشيوع لا يمنع الإجارة ، وإن اكتريا على أن يركب زيدٌ يوماً وعمرو يوماً .. لم يجز ؛ لأنه مثلُ إجارة الشهر القابل .
النظر الثاني : في أحكامها ، وهي خمسة :
الأول : مطلق العقد في استئجار الدابة .. يقتضي الرجوعَ إلى العادة في مقدار السير(٥)، وفي وقته(٦) ، وأن تعانَ المرأةُ والرجلُ الضعيفُ على الركوب والنزول ، وأن يُنتظر إذا نزل الطهارة والصلاة ، وإن اختلفا في كيفية الرَّحْل .. فرَحْلٌ لا مَكْبوباً ولا مُسْتلقياً .
و( المكبوب ) : أن يكون المَحْمِلُ من جهة رأس الدابة متسفلاً ، وهو أشقُّ على الدابة(٧)، و(المستلقي): عكسُه، وهو أشدُّ(٨) وأشقُّ على الراكب(٩).
ومهما فني الزادُ .. أُبدل في أحد القولين(١٠) .
ومقتضاها في كِراء الدار: أن يكون العمارة على المالك(١١) ،
(١) هو الأصح كما مرّ .
(٢) في (ب): (وكذا).
(٣) هي جمع عُقبة بضم العين ، وهي : النوبة ؛ لأن كلاًّ منها يعقب صاحبه ويركب موضعه .
هذا هو الأصح من أربعة أقوال في كراء العُقَب. انظرها في: ((الروضة)) (١٨٣/٥) و((مغني
(٤) المحتاج)) (٣٣٩/٢).
(٥) إن كان في ذلك الطريق منازل مضبوطة ؛ وإن لم يكن منازل أو كانت العادة مختلفة .. لم يصحّ العقد حتى يبيّنا أو يقدر بالزمان. اهـ ((الروضة)) (٢٠٣/٥).
(٦) أهو الليل أم النهار؟ فيحمل على العادة إن أطلقا ولم يبيّنا ذلك. انظر : المرجع السابق.
(٧) وأسهل على الراكب كي يعلو من المؤخر ؛ ليستلقي على ظهره ، فلا ينكبَّ على وجهه ؛ لما فيه من الرفاهية. اهـ ((الحاوي)) (٧/ ٤٢٠).
(٨) قوله : ( أشد) ساقط من (ب) .
(٩) وأسهل على الدابة كي يعلو من المقدم فينكب الراكب على وجهه فيكون أرفه على البعير ؛ ليصير الحملُ على عجزه . اهـ المرجع السابق .
(١٠) معتمد. انظر: ((الروضة)) (٢٢٠/٥).
(١١) وليست على المستأجر، فإن بادر المؤجر وأصلحها .. فذاك، وإلاّ .. فللمكتري الخيار إن نقصت=
359