Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾، وقال النبي عليه السلام: ((أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه))(٢).
فعقد الإجارة إلى مدة معلومة بأجرة معلومة .. عقد صحيح لازم.
والنظر في : أركانها وأحكامها
أما الأركان .. فاثنان(٣):
الأول : الأجرة ، وشرطها : ما هو شرط الثمن في البيع ، فلا يشترط قبضها في المجلس إلا إذا استأجر دابة في الذمة .. فيكون الأجرة/ كرأس مال السلم ، ولا يجوز استئجار الطحان لطحن قَفيز على أن يكون أجرته ثلث الطحين(٤).
الثاني : المنفعة ، وهو : العوض المقصود ، وشرطه : أن يكون معلومَ الجنس ، والقدر ، ومقدوراً على تسليمه في الحال(٥).
والعلم في استئجار الأرض والدار والدابة برؤيتها ، وفي استئجار المحامل
جمع إجارة، وهي لغة: اسم للأجرة ، ثمّ اشتهرت في العقد . وشرعاً: عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم. اهـ (( مغني المحتاج)) (٢/٣٣٢).
هذا الحديث ساقط من (أ). ورواه ابن ماجه (٢٤٤٣) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، قال العجلوني في (( كشف الخفاء)) (١/١٦٠): (بإسناد جيد) اهـ
بل أربعة، فيزاد العاقدان والصيغة. انظر: ((الروضة)) (٥/١٧٣).
في (ب) : ( الطحن ) .
ومن شروطها أيضاً : أن تكون متقوّمة ؛ أي: لها قيمة ؛ فلا يصحّ استئجار تفاحة للشّم، وألاَ تتضمن استيفاء عين قصداً ؛ فلا يصحّ استئجار بستان لثماره وشاة لنتاجها أو صوفها أو لبنها ، وأن تكون واقعة للمستأجر ؛ فلا يصحّ الاستئجار لعبادة تجب فيها نيّة ولم تقبل النيابة كالصلوات ؛ لأن المنفعة لم تقع في ذلك للمستأجر ، بل للأجير ، ولا يستحق الأجير شيئاً وإن عمل طامعاً . انظر شروط المنفعة في ((الروضة)) (٥/١٧٧-١٨٩).
357