Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
الورثة(١) ، وإذا طلب وارثٌ كلَّ المالِ وزَعَم أنه مستغرق ، تقبل الشهادة بأنا لا نعرف وارثاً له غيرَه ، فإن قطعوا شهادتهم بأن ليس له وارث سواه .. أساؤوا ، ولا ترد شهادتهم بذلك.
التاسعة : لو قَدِمت امرأة من الرُّوم ومعها ولدٌ وهي تزعم أنه لفلان : فإن عُلم أن فلاناً يدّعيه وعُلم (٢) /أنه لم يدخل الرومَ قط .. لم يُلحق به(٣)، وإن لم يكن يعلم أنه دخل الروم ويحتمل الدخول .. ألحق به.
العاشرة : لو كان لرجل أمتان لا زوج لهما ولدتا ولدين ، وأقر بأن أحدهما ولده ، ومات قبل البيان .. أريناهما القافة(٤)، فأيهما أُلحق به .. جعلناه ابنه ، وجعلنا أمه أم ولد ، وأرققنا الآخر وأمه ، وإن لم تكن قافة .. استعملنا القرعة لبيان الحرية لا للنسب.
ولو قال : عند وفاته لثلاثة أولاد لأَمِتِهِ : ( أحدُ هؤلاء ولدي ) ولم يبين ، وله ابن معروف .. يُقرع بينهم ؛ فمن خرج سهمه .. عتق ، ولم يثبت له نسب ولا ميراث ، وأم الولد تعتق بأحد الثلاثة.
***
(١) في (ب): ( المستغرقين للميراث ) بدل ( الورثة ).
(٢) في (أ): (ألحق به ولو علم أنه لم يدخل الروم قط .. لم يلحق به ) وهي غير مستقيمة ، وما أثبته من ( ب ).
(٣) لأن شرط صحة الإقرار بالنسب ألاَّ يكذبه الحِسُّ. انظر: ((الروضة)) (٤١٤/٤) و((مغني المحتاج)) (٢٥٩/٢).
(٤) قبل رفع الأمر إلى القافة يُرجع إلى الورثة إن وجدوا، فيقومون مقام مورثهم في التعيين . كما في ((الوجيز)). انظر: ((الشرح الكبير)) (٣٥٤/٥) و((الروضة)) (٤١٧/٤).
334