Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
ولو قال : درهم مع درهم ، أو معه درهم ، أو تحته أو فوقه ، أو على درهم ، أو عليه درهم .. فالأظهر(١) أنه درهم .
ولو قال : عليّ كذا .. فسر بما شاء، وكذلك : كذا كذا .
ولو قال : كذا وكذا - بالواو - ثم قال: درهماً .. فقد فَسَّر الجنس ، فظاهر لفظه للعدد(٢)، فالصحيح(٣): أنه لا يقبل أقل من درهمين ، وقيل : يقبل درهم فصاعداً .
الرابع : في الاستدراك ، فلو قال : قَفيزٌ لا بل قفيزان .. لم يلزمه إلا قفيزان .
ولو قال : دينار فقَفيز حنطة .. لم يكن عليه إلا دينار(٤) .
ولو قال : دينار لا بل قفيز حنطة .. فهما واجبان ؛ لأن الرجوع عن الإقرار غير مقبول .
ولو قال : غصبت هذا من فلان ، لا بل من فلان .. سلم إلى الأول(٥) ولا غرم للثاني في أحد القولين(٦)، وكذلك إذا قال ذلك مفصولاً عن القول الأول .
الخامس : في تأويل الجهة ، فلو قال : لفلان عليّ ألف .. قُبِلَ تفسيره بالوديعة إن رَدَّ(٧)، ولا يقبل إن فَسَّر بوديعة تلفت في يده(٨)، ولو قال: دفعها إلي بشرط الضمان .. لم تصر الأمانةُ مضمونةً بالشرط .
ولو قال : له عندي(٩) ألف درهم عارية .. فكأنه قال : مضمونة ؛ فيلزمه .
(١) معتمد وهو المذهب المنصوص والذي قطع به الأكثرون كما في: ((الروضة)) (٣٨٧/٤).
(٢) في (أ): ( العدد ) .
(٣) معتمد كما في ((الروضة)) (٣٧٦/٤).
(٤) محلّه إن لم يُرِدِ العطف، وإلا .. لزمه دينار وقفيز حنطة. انظر ((الروضة)) (٣٨٧/٤).
(٥) لأن من أقر بحق من آدمي لا يقبل رجوعه عنه. اهـ ((مغني المحتاج)) (٢/ ٢٥٧).
(٦) ضعيف، والأظهر - كما في ((المنهاج)) -: أنه يغرم قيمتها للثاني بالإقرار ؛ لأنه حال بينه وبين ملكه بالإقرار الأول. اهـ المرجع السابق و ((التحفة)) (٣٩٦/٥).
(٧) أي: إن أتاه بالألف .. فيقبل قوله ؛ لأن الوديعة يجب عليه حفظها والتخلية بينها وبين مالكها ، فكأنه أراد بـ (على) الإخبار عن هذا الواجب. اهـ ((مغني المحتاج)) (٢٥٦/٢) و((الحاوي)) (٣٠٦/٨) .
(٨) معتمد، وهو المذهب كما في ((المنهاج)) لأن العين لا تكون في الذمة ولا ديناً. اهـ المرجع السابق.
(٩) قوله : ( له ) ليس في (ب ) .
330