316

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides

الإرث من الأب ، ولو كان ذلك في غير الميراث(١) .. لم يشاطره ، بل قيل: صدَّق هذا دون ذاك ، والافتراق بينهما في الصدق ممكن ، بخلاف جهة الإرث .

ولو ادعى رجلان داراً في يدي رجلٍ بحقِّ غير الإرث ، فأقرَّ لأحدهما بجميع الدار .. فله الجميع وإن كان ادعى النصف(٢)، إلا أن يكون قد أقرَّ هذا المدَّعي بالنصف للمدَّعي الثاني .. فيلزمه تسليمُ النصف إليه ؛ لما حصل الجميع في يده ، والله أعلم .

* * *

= مهم في هذه المسألة .

(١) بأن ادّعيا داراً مثلاً في يد رجل ولم يتعرّضا لسبب الملك، ولو تعرّضا لسبب الملك غير الميراث كشراء أو غيره ، فإن لم يقولا : اشترينا معاً .. فلا مشاركة، وإن قالا: اشترينا معاً أو اتَّهبنا معاً وقبضنا معاً .. فالأصح أنه كالإرث، فيشتركان. انظر ((الروضة)) (٢٢٤/٤).

(٢) ولا يلزم من ادعائه النصف ألاّ يكون الباقي له ، فلعله ادّعى النصف ؛ لكون البينة ما تساعده على غيره، أو يخاف الجحود الكلي. اهـ ((الروضة)) (٢٢٥/٤).

316