Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
قال الله تعالى : ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ .
والصلح قسمان :
- صلح إبراء ، وهو : أن يقول صالحني عن ألف لك عليَّ على خمس مئة ، فيقول : صالحت . ولا يثبت فيه خيار ؛ لأنه إبراء .
- وصلح معاوضة ، وهو : أن يقول : صالحني عن ألف لك على هذا الشقص ، أو على هذا الثوب ، فيقول : صالحت . فهذا بيع في جميع الأحكام ، ويثبت فيه خيار المجلس والشرط والشفعة ، ويشترط التقابض في المجلس إذا صالح عن دراهم على دنانير ؛ لأنه صرف .
ولا يصح واحدٌ منهما على الإنكار(٢)، وإذا جاء ثالث(٣) وصدق المدعي .. صح مع الثالث الصلح ؛ نظراً إلى اتفاق المتعاقدين .
الأول : لو أَشْرَعَ جَناحاً(٤) إلى شارع نافذ: فإن أضرَّ بالمجتازين .. قُطع، وإن لم
(١) هو لغة: قطع النزاع. وشرعاً: عقد يحصل به ذلك. اهـ ((مغني المحتاج)) (٢/ ١٧٧).
(٢) فشرط صحة الصلح: إقرار المدعى عليه بما ادّعى عليه المدعي، فلو أنكر .. لم يصح ، خلافاً للأئمة الثلاثة ؛ لأن المدعي إن كان كاذباً .. فقد استحل من المدعى عليه ماله وهو حرام ، وإن كان صادقاً .. فقد حرم عليه ماله الحلال فدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: ((إلاّ صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً)) رواه أبو داوود (٣٥٩٤) انظر: ((مغني المحتاج)) (١٨٠/٢).
(٣) صورتها - كما في ((الروضة)) (٢٠٠/٤) -: أن يكون المدَّعى عليه منكراً ظاهراً ، فيجيء أجنبي فيقول : أقرَّ المدَّعى عليه عندي ، ووكلني في مصالحتك له ، إلاّ أنه لا يُظهر إقرارَه ؛ لئلا تنزعه منه مصالحة فيصح الصلح مع هذا الثالث ؛ لأن دعوى الإنسان الوكالة في البيع والشراء وسائر المعاملات مقبولة .
(٤) أي : أخرج رَوْشَناً ، وهو ما يتخذ للجلوس ونحوه بارزاً عن أصل البناء .
313