Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
الأول : لو قال: رهنتُماني عبدَكما هذا بمئة ، فصدقه أحدُهما وكذَّبه الثاني .. فنصيبُ المصدِّق رهن(١) ، ويقبل شهادتُه على المكذب مع يمين المدعي.
الثاني : إذا كان له على رجل ألفان : ألفٌ برهن ، وألفٌ بغير رهن ، فقضى ألفاً ثم قال : قضيت ألفَ الرهن .. فالقولُ قولُ القاضي(٢) مع يمينه(٣).
الثالث : لو ادعى المرتهنُ تسليمَ الرهن وقال الراهن : بل غصبتنيه .. فالقول قول الراهن مع يمينه(٤).
التاسع : الرهن أمانةٌ(٥) ، ولا يصير مضموناً بالشرط(٦) ، وإنما يصير مضموناً بالعدوان كالودائع ، وإذا تلف بغير عدوان .. فالدين باق.
العاشر : من استعار عبداً(٧) ليرهنه .. صح، ثم أحد القولين(٨): أنها عارية مضمونة، فمتى شاء .. استرد العارية ، والثاني - وهو الصحيح - : أنه ليس بعارية(٩) ؛ لأن خدمته لسيده ، فليس له أن يسترد ، فكأنه ضمن في رقبته ذلك الدين ، وإن مات .. فغير مضمون على المستعير ، ويجب على هذا القول أن يعلمه قدر الدين
(١) والقولُ في نصيب الثاني قوله بيمينه كما في ((المنهاج)). انظر: المرجع السابق.
(٢) أي : الدافع.
(٣) قال في ((المنهاج)): (وإن لم ينو شيئاً .. جعله عمّا شاء، وقيل: يسقط ) اهـ انظر المرجع السابق (٢٠ / ١٤٤).
(٤) لأن الأصل: عدم لزوم الرهن ، وعدمُ إذنه في القبض. اهـ المرجع السابق (١٤٣/٢).
(٥) لقوله صلى الله عليه وسلم: ((الرهن من راهنه - أي: من ضمان راهنه - له غنمه وعليه غرمه)).
(٦) بل لو شرط ذلك .. لم يصحّ الرهن. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢/ ١٣٧).
(٧) ليس بقيد كما يعلم من عبارة ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (١٢٥/٢).
(٨) ضعيف، والأظهر كما في ((المنهاج)) هو القول الثاني الاتي في المتن . انظر: المرجع السابق.
(٩) هو الأظهر كما في ((المنهاج)) و((الروضة)) (٤/ ٥٠) فهو ضمان دين في رقبة ذلك الشيء ، العبد أو غيره.
304