Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
وفيه بابان :
وهي أربعة :
الركن الأول : المرهون به ، وشرائطه ثلاثة ، وهي : أن يكون ديناً ثابتاً(٢) لازماً(٣)، فلا يجوز الرهنُ بالأعيان(٤)، ولا بدين سيثبُتُ كقوله: رهنتك بما ستقرضنيه ، بل لا بد وأن يكون الدينُ سابقاً أو مقارناً ، والمقارن كقوله : اشتريتُ منك العبدَ بألفٍ ورهنّتُك هذا الثوبَ بألف، فقال: بعتُ وارتهنْتُ .. فالأظهرُ جوازه(٥) ، ولا يجوز الرهنُ بدينِ الكتابة ؛ لأنه ليس بلازم على العبد ، فله أن يُعَجِّز نفسه مهما شاء .
الركن الثاني : المرهون(٦) ، وشرائطه أربعة :
الأول : أن يكون عيناً ، فلا يجوز رهنُ الدين ؛ لأن القبضَ ركنٌ في(٧) الرهن ولا يتصور إلا في العين .
(١) هو لغة : الثبوت، ومنه الحالة الراهنة ، وشرعاً : جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه . اهـ (( التحفة)) (٥٠/٤).
(٢) أي: موجوداً. كما في ((التحفة)) (٦٣/٥) فلا يصح بما سيثبت كنفقة الزوجة في الغد.
(٣) هو مقابل الجائز، ومثل اللازم الآيل إلى اللزوم بنفسه كالثمن في مدة الخيار . انظر : المرجع السابق ( ٦٤/٥، ٦٦ ) .
(٤) أي: المضمونة، عبارة ((المنهاج)): ( فلا يصحُّ بالعين المغصوبة والمستعارة في الأصح) اهـ وانظر: ((مغني المحتاج)) (١٢٦/٢).
(٥) معتمد كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (١٢٧/٢) .
(٦) ويقال له: الرهن. كما عبر به في ((المنهاج)). انظر: المرجع السابق (١٢٢/٢).
(٧) قوله : ( في ) ساقط من (أ).
292