Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
ومن جملته : بيعُ العنبِ ممن يعصرُ الخمر(١) ، والسيفِ ممن يَعْصي الله تعالى به ، وكذلك لا نحبُّ(٢) معاملةً(٣) من أكثر ماله حرام، ولا نفسخُه ؛ لإمكان الحلال فيه(٤) .
وليس للسلطان(٥) أن يسعِّر الأشياء ؛ لأنه لم يسعِّر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم(٦) ، وسعَّر عمرُ رضي الله عنه ثم رجع إلى منع التسعير(٧) ، والله أعلم .
***
(١) ولو ظناً كما في ((التحفة)) (٣١٦/٤) و((مغني المحتاج)) (٣٨/٢).
(٢) أي: نكره، والكراهة هنا للتنزيه. انظر: ((مغني المحتاج)) (٤٣/٢).
(٣) في (ب): ( بيع معاملة ) وما أثبته أنسب ؛ لأنه أعم .
(٤) وبهذا قال الحنابلة. انظر: ((الشرح الكبير)) لابن قدامة (٢٢/٤).
(٥) أي : يحرم عليه ولو في وقت الغلاء على الصحيح بأن يأمر الوالي السوقة ألا يبيعوا أمتعتهم إلا بكذا ؛ للتضييق على الناس في أموالهم ، ولا نخص ذلك بالأطعمة ، لكن لو سعَّر الإمام .. عزر مخالفه بأن باع بأكثر مما سعَّر؛ لما فيه من مجاهرة الإمام بالمخالفة ، والبيع صحيح. اهـ (( مغني المحتاج )) (٣٨/٢).
(٦) رواه أبو داوود (٣٤٥١) والترمذي (١٣١٤)، وصححه من حديث أنس رضي الله عنه قال : غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يارسول الله؛ سعر لنا، فقال: ((إنّ الله هو المسعر ... ) .
(٧) رواه البيهقي (٢٩/٦).
268