Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
وحكمه : أنه يجوز اشتراك سبعة في بقرة أو بدنة ، ويأكل المهدي من هدي التطوع إلا أن يعطب في الطريق (١)، ولا يأكل من هَدي القِران والتمتع وسائر الواجبات إلا أن يعطبَ في الطريق ؛ لأن عليه بدله ، والله أعلم .
***
(١) هذا الاستثناء مثبت في النسختين، ولم تظهر لي فائدته في هدي التطوع ؛ لأن المنصوص : أن المُهْدي يجوز له الأكل من هديه غير الواجب سواء عطب في الطريق أم لا. انظر: (( الشرح الكبير )) (٥٥١/٣) و((الروضة)) (١٩٠/٣) و((المجموع)) (٣٧٠/٧) ولعل العبارة زيدت سهواً من النسّاخ بانتقال نظرهم إلى ما بعدها ، والله أعلم .
257