Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
ويجوز أداؤهما على ثلاثة أوجه :
الأول : الإفراد وهو: أن يقدم الحج أولاً وحدَه ، ثم إذا فرغ .. خرج إلى الحِل، فأحرم واعتمر(١) ، وأفضلُ الحل الإحرامِ العمرةِ الجعرانة ثم التنعيم ثم الحديبية ، وليس على المفرد دم إلا أن يتطوع.
الثاني : القِران ، وهو : أن يجمع بين الحج والعمرة فيقول : لبيك اللهم(٢) حجة وعمرة معاً ، فإن أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج قبل الطواف .. صار قارناً(٣)، وكذا إذا أدخل العمرة على الحج قبل ركن فعله .. دخلت وصار قارناً على الصحيح(٤) ، ومن نسي ما أحرم به .. فليجعل نفسه قارناً بأن يحرم بهما.
وفائدة القِران : أن(٥) يكفيه طوافٌ واحدٌ وسعيٌ واحدٌ بعد الوقوف فإن طاف وسعى قبل الوقوف .. فسعيه محسوب من النسكين ، وطوافه غير محسوب ؛ لأن شرط طواف الفرض في الإفراد والقران والتمتع أن يكون بعد الوقوف.
(١) هذه صورة الإفراد الأفضل، ومن صُوَره الفاضلة: أن يعتمر قبل أشهر الحج ثم يحج من الميقات، وله صورة ثالثة وهي : أن يأتي بالحج وحده ، لكن هذه الأخيرة تسمى إفراداً مجازاً لا حقيقة شرعية كالأوليين ، والإفراد أفضل من التمتع والقران كما سيصرح به المصنف آخر الباب ، لكن محل أفضليته إن اعتمر في سنة الحج بألاً يؤخرها عن ذي الحجة ، وإلا .. كان كل منهما أفضل منه ؛ لكراهة تأخيرها عن سنته. انظر ((المجموع)) (١٥١/٧) و((التحفة)) و((حاشية الشرواني)) ( ٤ / ١٤٦ - ١٤٧، ١٤٩ ).
(٢) قوله: (اللهم ) ساقط من ( ب ).
(٣) بخلاف ما إذا شرع في الطواف ولو بخطوة .. فإنه لا يصح إدخاله حينئذ ؛ لأخذه في أسباب التحلل . اهـ ((التحفة)) (٤ / ١٤٧).
(٤) ضعيف ، وهو القول القديم ورجحه إمام الحرمين أيضاً، والجديد المعتمد : أنه لا يجوز إدخال العمرة على الحج مطلقاً؛ لأنه لا يستفيد به شيئاً آخر. وظاهر كلام المصنف رحمه الله في (( الوجيز)) يميل إليه. انظر: ((الشرح الكبير)) (٣٤٤/٣) و((الروضة)) (٤٥/٣) و((النهاية)) (٣٢٤/٣).
(٥) قوله : ( أن ) ساقط من ( ب ).
241