Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
وأركانها خمسة : الإحرام ، والطواف ، والسّعي بعده ، والوقوف ، والحلق ، وأركان العمرة كذلك إلا الوقوف .
والواجبات المجبورة بالدم ستة: الإحرام في الميقات ، والرمي(١) ، فعلى تاركهما دم قولاً واحداً ، والصبر بعرفة إلى غروب الشمس(٢) ، والمبيت بمزدلفة، والمبيت بمنى ، وطواف الوداع .
فهذه الأربعة يجبر تركها بالدم على أحد القولين(٣)، وفي القول الثاني: فيها دم على طريق الاستحباب .
هذه جملةُ المأمورات ، وما عداها سننٌ وهيئاتٌ ، ونحن نفصِّلُها على ترتيبها .
القولُ في الإحرام وما يتعلق به :
فالإحرام ركن ، وهو نيةُ الحجِّ بالقلب ، فإن نوى بقلبه حجاً وذكر بلسانه عمرةً .. فهو حج ، ويراعي في الإحرام أموراً ثلاثة :
الأول : أن يحرم من الميقات(٤) ، وميقاتُ أهل المدينة من ذي الحُلَيفة ، وميقاتُ أهل الشام والمغرب ومصر وغيرها من الجُحْفة ، وميقاتُ تهامة اليمن يَلَمْلَم ، وميقاتُ أهلِ نَجْدِ اليمنِ(٥) ونَجْدٍ (٦) قَرْنٌ، وميقاتُ أهل المشرق (٧) ذاتُ عرق، فهذه
(١) أي: رمي جمرة العقبة سبعاً يوم النحر، ورمي الجمرات الثلاثة أيام التشريق. انظر: (( بشرى الكريم )) (١٠٤/٢).
(٢) عدُّ هذا من الواجبات ضعيف، والأصح : أنه سنة ؛ فمن وقف في عرفات في النهار ودفع منها قبل غروب الشمس .. لم يلزمه دم. انظر: ((المجموع)) (١٠١/٨-١٠٢، ١١٩).
(٣) وهو المعتمد، إلا في الصبر بعرفة إلى غروب الشمس قد تقدم أنه سنة. انظر: ((بشرى الكريم)) (١١٠/٢).
(٤) وهذا واجب كما قد علم .
(٥) قوله : ( نجد اليمن ) زيادة في ( ب ) .
(٦) أي: نجد الحجاز. كما في ((التحفة)) (٣٩/٤).
(٧) أي : العراق وغيره .
229