Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
الهلال وحده ثم جامع .. لزمته الكفارة (١) ، ولو جامع ثم سافر في ذلك اليوم .. لم تسقط الكفارة ، وإذا أصبح مجامعاً عامداً (٢) .. لزمته الكفارة، وإذا جامع زوجته .. فالكفارة الواحدة على الزوج مجزئةٌ على أظهر القولين(٣) ، خلافاً لأبي حنيفة في هذه المسائل الست.
وكفّارة الجماع : تحريرُ رقبة، فإن أعْسَرَ(٤) .. فصومُ شهرين(٥) متتابعين ، فإن عَجَز .. فإطعامُ ستين مسكيناً مُداً مُداً(٦).
أمَّا الإمساك في بقية النهار : فيجب على من عصى بالفطر (٧)، ولا يجب(٨) على الحائض إذا طهرت بقية النهار ، ولا على من قدم مسافراً مفطراً ، فإن صادف امرأته في قدومه وقد اغتسلت عن حيض انقطع في ذلك اليوم .. حلّت له ، بخلاف يوم الشّك إذا أفطر ثم بان أنه من رمضان .. فإنه يلزمه الإمساك (٩)، ومهما بلغ السفرُ مرحلتين ..
= أيام ولم يكفر .. فعليه في جميع ذلك كله كفارة واحدة. انظر: البدائع (١٠١/٢) و المجموع (٣٣٧/٦).
ويلحق به من أخبره من اعتقد صدقه. اهـ التحفة (٤٥١/٣).
بأن طلع عليه الفجر وهو مجامع فاستدام مع العلم بالفجر . وقال الحنفية : عليه القضاء دون الكفارة . انظر: البدائع (٢ / ٩١).
معتمد كما في المنهاج. انظر: مغني المحتاج (٤٤٤/١).
ضابط الإعسار هنا : أن يحتاج الرقبة أو ثمنها لكفايته أو كفاية ممونه مدة العمر الغالب مطعماً وملبساً ومسكناً وأثاثاً ، أو لدينه ولو مؤجلاً ، أو لخدمة له أو مونة لمنصب أو نحوه بحيث تحصل له مشقة لا تحتمل عادة بعتقه لا فوات رفاهية. اهـ بشری الکریم (٧٧/٢).
وهما هلالان، فإن انكسر الأول .. تمم ثلاثين من الثالث ، فإن فسد صوم يوم أو لم يصمه ولو بعذر كمرض وإن أوجبه .. استأنفهما . نعم ؛ لا يضر بحيض أو نفاس أو جنون أو إغماء مستغرق ؛ لمنافاتهما له مع كونها اضطرارية. اهـ بشرى الكريم (٧٧/٢ -٧٨).
مما يجزىء في الفطرة. اهـ بشرى الكريم (٧٨/٢).
ويجب الإمساك أيضاً على: من لا يبيت النية ليلاً، ومن تسحر ظاناً بقاء الليل فبان خلافه ، ومن أفطر ظاناً الغروب فبان خلافه ، ومن سبقه ماء المبالغة أو الرابعة في المضمضة والاستنشاق ، ومن ظهر له يوم الثلاثين من شعبان أنه من رمضان، وهذا الأخير سيذكره المصنف. انظر: فتح العلام للجرداني (٥٦/٤) و بشرى الكريم (٧٣/٢).
بل يستحب ، ومثل الحائض والمسافر المذكورين : الصبي إذا بلغ مفطراً، والمجنون إذا أفاق ، والكافر إذا أسلم. انظر: مغني المحتاج (٤٣٨/١).
ويجب قضاؤه على الفور؛ للتقصير بعدم رؤية الهلال مع رؤية غيرهم له. اهـ بشرى الكريم (٢/ ٧٣).
217