Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد(١)، وكذلك لا يُغَسّل وإن كان جنباً ، بل يُزَمَّل بثيابه وينزع عنه الحديدُ والفَرْو .
والشهيدُ: كلُّ مَن هلك بسبب القتال المباح في المعركة(٢) ، فمن قتله الدابةُ أو تردَّى في بئر أو رجع إليه سيفُه .. فهو شهيد .
ويُغسّل شهيدُ البَطْن والطّلق والهدم والحرق والغرق ؛ لأنهم ليسوا في معركة ؛ قُتل عمر وعثمان وعليّ وهم شهداء رضي الله عنهم فغسلوا وصلي عليهم ، وفي المرتث(٣) في المعركة قولان (٤)؛ إلا أن يعيش أياماً ويطعم ويشرب ثم يموت .. فحينئذ يغسل كسائر الموتى .
القولُ في صفة الكفن والحَنوط : التكفين من فروض الكفايات(٥) ، وأقل الكفن : ثوب واحد يستر جميع البدن ، وأكمله : للرجال ثلاث رِياط(٦) بيض لا قميص فيها ولا غمامة، وللنساء : إزار وخمار وثلاث رِياط ، أو رَيطتان ودِرْع(٧) في قولٍ خَطَّ عليه الشافعيُّ رضي الله عنه بعدما كتبه (٨) .
ويراعى فيه ثلاثةُ أمور :
الأول : أن يكون الكفنُ أطولَ من قامته ، ويجمع الفضل على وجهه/ وساقيه ، ١٢/أ
(١) رواه البخاري (١٣٤٣) من حديث جابر رضي الله عنه .
(٢) قال في ((المنهاج)): (هو من مات في قتال الكفار بسببه) اهـ انظر: ((مغني المحتاج)) (٣٥٠/١) .
(٣) يقال: ارتُثَّ فلان: حُمل من المعركة رثيئاً؛ أي: جريحاً وبه رمق. اهـ ((مختار الصحاح)) مادة ( رثث ) .
(٤) الأظهر: أنه ليس بشهيد؛ فيغسل ويصلى عليه. اهـ ((الروضة)) (١١٩/٢).
(٥) بالإجماع. انظر: ((المجموع)) (١٨٨/٥).
(٦) واحدتها: رَيْطَة، وهي: الملاءة البيضاء التي ليست بملفقة من شقتين. اهـ ((الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي)) للأزهري، مطبوع في أوّل جزء من (( الحاوي الكبير)) (٢٤٥/١) .
(٧) هو القميص. اهـ ((مختار الصحاح)) مادة (درع).
(٨) ما ذكره المصنف من أنّ الإمام خط على هذا القول هو القول القديم، وهو الأظهر عند الأكثرين كما في «الروضة)) (١١٢/٢)، والجديد - وهو ضعيف -: ما ذكر المصنف أوّلاً، قال النووي: ( وهذه المسألة مما يفتى فيه على القديم ) اهـ
163