Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
وهي خمسة :
الأول : الطهارة عن الحدث .
الثاني : استقبال القبلة ، وقد ذكرناهما .
الثالث : ترك الفعل الكثير(١) ، والكلام(٢) كثيره وقليله ، ولا تبطل الصلاة بخطوة وخطوتين ، وتبطل بثلاث خطوات متواليات ، وإذا دفع المارَّ بين يديه .. لم تبطل صلاته ، بل هو الأولى(٣)، وينبغي (٤) أن يصلي إلى سترة قدر مؤخرة الرحل ، فإن لم يجد .. خطَّ خطاً حتى يمنع المار من تخطيته .
وأقلُّ الكلام المبطل للصلاة(٥) حرفان ، أو حرف واحد إذا كان مفهماً(٦) ، ولا تبطل بسهو الكلام وسهو الفعل (٧)؛ ولكنه يسجدُ للسهو .
(١) وضابط الفعل المبطل هو : فعل ثلاث حركات متواليات عرفاً بعضو ثقيل كالرأس واليدين بلا ضرورة ، سواء وقع ذلك عمداً أو سهواً ، فلا يبطل أقلّ من ثلاث حركات ، ولا الثلاث غير المتواليات بأن يعد عرفاً كلّ منقطعاً عما قبله ، ولا بحركة العضو الخفيف كالأصابع وإن كثرت ، ولا الحركات بالفعل الكثير الضروري ، وهو ما لا يقدر على تركه ؛ كحكَّ لأجل جرب ، أو دفع نحو حية صالت عليه . انظر: ((التحفة)) (١٥٢/٢-١٥٤) و((بشرى الكريم)) (٩٨/١-٩٩).
(٢) وضابط الكلام المبطل هو: النطق عمداً بحرفین أو حرف مفھم کـ ( قِ ) و(ع ) أو ممدود ، وليس هو بقرآن ولا ذكر ولا دعاء ولا قربة كالنذر. انظر: ((التحفة)) (١٣٧/٢ ١٤٨) و((بشرى الكريم)) (٩٦/١ _٩٧ ) .
(٣) إن كان يصلي إلى سترة لا يبعد عنها أكثر من ثلاثة أذرع، وإلّ .. فالأصح: أنه ليس له الدفع ؛ لتقصيره. انظر: ((الروضة)) (٢٩٥/١) .
(٤) ندباً .
(٥) قوله : ( للصلاة ) ساقط من ( ب) .
(٦) كـ (فِ) من الوفاء، و(قِ) من الوقاية، و(ع) من الوعي، و(لِ) من الولاية، و(طِ ) من الوطء ، قال العلامة الشَّبْرامَلُسي : ( ولا فرق في ذلك بين كسر الفاء مثلاً وفتحها ؛ لأنّ الفتح لحن وهو لا يضرّ، فتبطل الصلاة بكلّ منها ما لم يؤدّ به ما لا يفهم) اهـ. انظر: ((التحفة)) و((حاشية الشرواني)) (١٣٨/٢) .
(٧) معتمد في سَهْو الكلام ، أما في سَهْو الفعل .. فضعيف، والمذهب المعتمد: بطلان الصلاة بسهو =
107