مسألة (81): وجلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة سنة، وإذا قام اعتمد بيديه على الأرض
(¬1).
وقال أبو حنيفة: لا يجلس بل يصير من السجود إلى القيام من غير اعتماد (¬2).
ودليلنا ما:
[1771] أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا مسدد، ثنا هشيم، عن خالد، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث، أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا (¬3).
أخرجه البخاري في الصحيح عن محمد بن الصباح، عن هشيم (¬4).
وقد رويناه في حديث أبي حميد.
Page 394
Les divergences entre les imams Shafi'i et Abu Hanifa et leurs compagnons | Usul