390

Khazana al-Muftin - Section des Cultes

خزانة المفتين - قسم العبادات

Enquêteur

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

وإن لم يكن للمسجد أوقافٌ واحتاج المسجد إلى العمارة لا بأس بأن يُؤجَّر جانبٌ من المسجد (^١).
رجلٌ قال في صحّته أو في مرضه: "وهبتُ عشرين (دينارًا) (^٢) لمسجد كذا" لا يكون وصيَّة (^٣).
(فص)
* * * *

(^١) لمصلحة المسجد، وقد تعقّب ابن الهمام هذا، وصحح عدم الجواز.
يُنظر: المحيط البرهاني ٦/ ٢٣٣، الفتاوى البزّازيّة ٢/ ٣٧٩، فتح القدير ٦/ ٢١٩، حاشية ابن عابدين ٤/ ٣٥٨.
(^٢) في (ب): دارا.
(^٣) لأن المسجد ليس بأهل للملك، والهبة تمليك، وعند محمد ﵀ تجوز لأنه يحمل على الأمر بالصرف إلى مصالحه تصحيحا للكلام.
يُنظر: المبسوط ٢٨/ ٩٥، بدائع الصنائع ٧/ ٣٤١، درر الحكام ٢/ ٤٤٥، البحر الرائق ٨/ ٤٧١.

1 / 391